____________________
النقاء وإن الباقي ليس بحيض.
قوله: (ويجب الغسل عند الانقطاع الخ) كأن وجوب الغسل لمثل الصلاة والطواف الواجبين اجماعي، وفي الأخبار إشارة إلى ذلك في الجملة وكونه مثل غسل الجنابة (1) قد مر.
وأما تحريم كل ما هو مشروط بالطهارة مثلهما فالظاهر أيضا أنه اجماعي ولا كلام في حال العدم، بل بعد انقطاعه وقبل الغسل أيضا، إنما الكلام في تعيين ما يشترط فيه الطهارة، فكأنه ثبت عنده كونه شرطا للصوم أيضا، ولكن ذكره مع تغيير الأسلوب ليشير إلى الخلاف، ويدل عليه رواية في التهذيب (في باب الزيادات غير صحيحة ولكن لا تدل إلا على قضاء الصوم وهو خبر أبي بصير لعله موثق) عنه عليه السلام قال إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم (2).
فكأنه لا كلام فيه، بل في الكفارة، وقياسه بصوم الجنب يقتضيهما، لكن لا يتم، بل أصله أيضا فتأمل فمذهب البعض غير بعيد للأصل إلا أن يثبت بالاجماع، والاحتياط مع الجماعة.
وكأنه لا خلاف في تحريم المس ونقل فيه الاجماع، وأما في الحاق أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام فإن لم يكن اجماع فالعدم أولى لعدم الدليل، والاحتياط واضح.
وأما عدم صحة الطلاق مع الشرط المذكور، فالظاهر أنه حال الدم فيمكن أن يكون اجماعا أيضا وسيجئ في الطلاق، وكذا تحريم اللبث كأنه اجماعي وعليه الخبر (3)،
قوله: (ويجب الغسل عند الانقطاع الخ) كأن وجوب الغسل لمثل الصلاة والطواف الواجبين اجماعي، وفي الأخبار إشارة إلى ذلك في الجملة وكونه مثل غسل الجنابة (1) قد مر.
وأما تحريم كل ما هو مشروط بالطهارة مثلهما فالظاهر أيضا أنه اجماعي ولا كلام في حال العدم، بل بعد انقطاعه وقبل الغسل أيضا، إنما الكلام في تعيين ما يشترط فيه الطهارة، فكأنه ثبت عنده كونه شرطا للصوم أيضا، ولكن ذكره مع تغيير الأسلوب ليشير إلى الخلاف، ويدل عليه رواية في التهذيب (في باب الزيادات غير صحيحة ولكن لا تدل إلا على قضاء الصوم وهو خبر أبي بصير لعله موثق) عنه عليه السلام قال إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم (2).
فكأنه لا كلام فيه، بل في الكفارة، وقياسه بصوم الجنب يقتضيهما، لكن لا يتم، بل أصله أيضا فتأمل فمذهب البعض غير بعيد للأصل إلا أن يثبت بالاجماع، والاحتياط مع الجماعة.
وكأنه لا خلاف في تحريم المس ونقل فيه الاجماع، وأما في الحاق أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام فإن لم يكن اجماع فالعدم أولى لعدم الدليل، والاحتياط واضح.
وأما عدم صحة الطلاق مع الشرط المذكور، فالظاهر أنه حال الدم فيمكن أن يكون اجماعا أيضا وسيجئ في الطلاق، وكذا تحريم اللبث كأنه اجماعي وعليه الخبر (3)،