____________________
فمحمول عليه، والظاهر طهارته ولصحيحة زرارة (1) لوجود لفظ (الرجل) وهو ظاهر في الحفاء (وكون) العادة ذلك خصوصا في الزمن السابق عند العرب (ممنوع).
ويؤيده حسنة المعلي بن خنيس (في الكافي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا فقال: أليس ورائه شئ جاف؟ قلت: بلى قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا (2).
والمعلى وإن كان فيه كلام إلا أنه مؤيد، والشيخ مدحه، ولعله لاحظ المصنف رحمه الله غاية الاحتياط في الفتوى.
وبعض الأصحاب ما عملوا بالعموم ولا بالخصوص بالمتعارف حيث عمموا ما يقوم مقامهما.
(فأما) ينبغي التعميم (أو) التخصيص بما هو المعتاد.
فالظاهر أن الاجماع (3) مع المعمم، مع علم النجاسة وعدم ظهور النص، بل العموم المحقق، لاحتمال الاطلاق فطهارة نحو القبقاب على هذا غير معلوم فلا تطهر خشبة الزمن والأقطع التي بمنزلة رجلها لعدم العرف وعدم علم شمول الخبر لها حيث يحمل ما في الرواية على العرف في ذلك وأيضا الظاهر عموم النجاسة سواء كانت ذات جرم أم لا، رطبة أو يابسة، للعموم، ولخصوص رواية المعلى أن كان في نحو البول بعد اليبوسة تأمل، وينبغي الاحتياط.
وأنه لا يبعد اشتراط طهارة الأرض لأن النجس يبعد تطهيره غيره، ولرواية الأحول المتقدمة.
وأما اشتراط جفافها فلا يظهر له وجه إلا تخيل تنجيسها (تنجيسها خ ل)، والظاهر أنه لا يضر كرطوبة النجاسة كما قيل ذلك في الماء القليل، إذ يكفي كونها طاهرة قبل استعمالها في التطهير، وظهور العمومات وعدم التفصيل في الخبر
ويؤيده حسنة المعلي بن خنيس (في الكافي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا فقال: أليس ورائه شئ جاف؟ قلت: بلى قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا (2).
والمعلى وإن كان فيه كلام إلا أنه مؤيد، والشيخ مدحه، ولعله لاحظ المصنف رحمه الله غاية الاحتياط في الفتوى.
وبعض الأصحاب ما عملوا بالعموم ولا بالخصوص بالمتعارف حيث عمموا ما يقوم مقامهما.
(فأما) ينبغي التعميم (أو) التخصيص بما هو المعتاد.
فالظاهر أن الاجماع (3) مع المعمم، مع علم النجاسة وعدم ظهور النص، بل العموم المحقق، لاحتمال الاطلاق فطهارة نحو القبقاب على هذا غير معلوم فلا تطهر خشبة الزمن والأقطع التي بمنزلة رجلها لعدم العرف وعدم علم شمول الخبر لها حيث يحمل ما في الرواية على العرف في ذلك وأيضا الظاهر عموم النجاسة سواء كانت ذات جرم أم لا، رطبة أو يابسة، للعموم، ولخصوص رواية المعلى أن كان في نحو البول بعد اليبوسة تأمل، وينبغي الاحتياط.
وأنه لا يبعد اشتراط طهارة الأرض لأن النجس يبعد تطهيره غيره، ولرواية الأحول المتقدمة.
وأما اشتراط جفافها فلا يظهر له وجه إلا تخيل تنجيسها (تنجيسها خ ل)، والظاهر أنه لا يضر كرطوبة النجاسة كما قيل ذلك في الماء القليل، إذ يكفي كونها طاهرة قبل استعمالها في التطهير، وظهور العمومات وعدم التفصيل في الخبر