____________________
علي بن سالم مجهولا، الاستحباب طريق الجمع، نعم الاحتياط يقتضي الطلب.
(وأما) وجوب التيمم مع وجود ماء لا يكفي للطهارة (فظاهر) ولعله أشار إلى خلاف العامة.
وكذا تقديم إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة العبادة على استعمال الماء في الطهارتين.
ثم اعلم أنه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم ولم تجز الطهارة المائية، لو خالف وتطهر بالماء أثم ولم تصح طهارته، بل تبطل لأن النهي في البعض موجود صريحا (1) وفي الباقي ضما، لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو المحقق في الأصول كما حققها المصنف قدس الله روحه ولا معنى لاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص وهو ظاهر، وكثيرا ما يعترف به المنكر وسيجئ تحقيقه في الجملة وقد أشرت في تعليقات القواعد.
والعجب من المتأخرين، مثل (2) الشيخ على والشيخ زين الدين رحمهما الله، مع تحقيقهم، يعترضون على العلامة ويردون مذهبه في المسائل المبنية عليه، ويقولون بمثله كما يظهر لك بالتتبع مثل بطلان الصلاة بترك رد السلام مع الاشتغال بالقراءة وغير ذلك.
ونشير هنا إلى وجه الاستلزام مجملا أنه إذا نهى الأمر عن كلي فيكون جميع أفراده منهيا ضمنا، فإنه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج النهي عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد له، فإن تركه حينئذ صار واجبا، ولا يمكن إلا بترك الجميع، وقد صرح وسلم هؤلاء: إن ما يتوقف عليه الواجب واجب، ومصرح أيضا إن نهي المهية مستلزم لنهي جميع الأفراد، ألا ترى إن وجود الماهية يستلزم وجود
(وأما) وجوب التيمم مع وجود ماء لا يكفي للطهارة (فظاهر) ولعله أشار إلى خلاف العامة.
وكذا تقديم إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة العبادة على استعمال الماء في الطهارتين.
ثم اعلم أنه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم ولم تجز الطهارة المائية، لو خالف وتطهر بالماء أثم ولم تصح طهارته، بل تبطل لأن النهي في البعض موجود صريحا (1) وفي الباقي ضما، لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو المحقق في الأصول كما حققها المصنف قدس الله روحه ولا معنى لاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص وهو ظاهر، وكثيرا ما يعترف به المنكر وسيجئ تحقيقه في الجملة وقد أشرت في تعليقات القواعد.
والعجب من المتأخرين، مثل (2) الشيخ على والشيخ زين الدين رحمهما الله، مع تحقيقهم، يعترضون على العلامة ويردون مذهبه في المسائل المبنية عليه، ويقولون بمثله كما يظهر لك بالتتبع مثل بطلان الصلاة بترك رد السلام مع الاشتغال بالقراءة وغير ذلك.
ونشير هنا إلى وجه الاستلزام مجملا أنه إذا نهى الأمر عن كلي فيكون جميع أفراده منهيا ضمنا، فإنه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج النهي عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد له، فإن تركه حينئذ صار واجبا، ولا يمكن إلا بترك الجميع، وقد صرح وسلم هؤلاء: إن ما يتوقف عليه الواجب واجب، ومصرح أيضا إن نهي المهية مستلزم لنهي جميع الأفراد، ألا ترى إن وجود الماهية يستلزم وجود