(الأول) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا أو كثيرا.
____________________
تعيين الماء في إزالة البول (1) والظاهر عدم القائل بالفرق.
وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أولا بالتراب ثم بالماء مرتين (2). وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف إلا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك، وهو في محل المنع ومقيد بالمطلق (3) المتبادر لما مر، ولنقل الاجماع متقدما ومتأخرا.
قوله: (وهو ينجس الخ) نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة مما نقل فيه في المنتهى وغيره، الاجماع، وأيضا مما يدل عليه، إن الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.
وكذا مفهوم الرواية عدم القرب إلى السمن الواقع فيه الفأرة إن كان مايعا (4).
وأيضا الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المايع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس، ينجسه مع الرطوبة (5) فتأمل.
وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أولا بالتراب ثم بالماء مرتين (2). وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف إلا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك، وهو في محل المنع ومقيد بالمطلق (3) المتبادر لما مر، ولنقل الاجماع متقدما ومتأخرا.
قوله: (وهو ينجس الخ) نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة مما نقل فيه في المنتهى وغيره، الاجماع، وأيضا مما يدل عليه، إن الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.
وكذا مفهوم الرواية عدم القرب إلى السمن الواقع فيه الفأرة إن كان مايعا (4).
وأيضا الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المايع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس، ينجسه مع الرطوبة (5) فتأمل.