____________________
وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله (1) وإن لم يكن صريحا بأنه عن الإمام ولكن الظاهر أنه عنه عليه السلام (2).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال: قلت الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. (3) وفي أول هذه عدم البأس بدم البراغيث وإن كان كثيرا فاحشا، وفي الطريق علي بن الحكم لكنه الثقة على الظاهر لما مر.
وهما يدلان على نجاسة مطلق الدم أي دم كان حيث ترك التفصيل في الجواب فيقيد بالمسفوح لما مر كما قيل، وللاجماع لو كان، أو على ذي النفس، بل دم الانسان فقط كما هو الظاهر، فيكون ترك التفصيل لذلك وغيرهما من الأخبار مثل خبر أبي بصير عنه عليه السلام (4) (إلى قوله) وإن هو علم أي فعليه الإعادة، وفي الطريق (5) ابن سنان لعله عبد الله فيكون صحيحا.
والأخبار المعتبرة الدالة على العفو عما دون الدرهم من الدم النجس مثل ما في حسنة محمد بن مسلم قال: قلت له الدم (6) (إلى قوله) فأعد ما صليت فيه أي في الثوب الذي يكون فيه الدم أكثر من مقدار الدرهم.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال: قلت الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. (3) وفي أول هذه عدم البأس بدم البراغيث وإن كان كثيرا فاحشا، وفي الطريق علي بن الحكم لكنه الثقة على الظاهر لما مر.
وهما يدلان على نجاسة مطلق الدم أي دم كان حيث ترك التفصيل في الجواب فيقيد بالمسفوح لما مر كما قيل، وللاجماع لو كان، أو على ذي النفس، بل دم الانسان فقط كما هو الظاهر، فيكون ترك التفصيل لذلك وغيرهما من الأخبار مثل خبر أبي بصير عنه عليه السلام (4) (إلى قوله) وإن هو علم أي فعليه الإعادة، وفي الطريق (5) ابن سنان لعله عبد الله فيكون صحيحا.
والأخبار المعتبرة الدالة على العفو عما دون الدرهم من الدم النجس مثل ما في حسنة محمد بن مسلم قال: قلت له الدم (6) (إلى قوله) فأعد ما صليت فيه أي في الثوب الذي يكون فيه الدم أكثر من مقدار الدرهم.