____________________
والخبث، والظاهر بقاء الطهارة والطهورية للاستصحاب، وعدم الخروج بالاستعمال الموجب للنجاسة، بأدلة نجاسة القليل، للخبر (1) بل الاجماع فبقي على حاله، ولأن النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية بالطريق الأولى، تأمل.
والظاهر عدم الفرق بين المخرجين المتعدي وغيره إلا أن يكون فاحشا يخرج عن اسم الاستنجاء لعموم الأدلة من الاجماع والأخبار، منها نفي الحرج ، الشريعة السهلة.
وأما الشرائط التي ذكرها الأصحاب فما نعرف وجهها والعمل بالعموم مقتضى الدليل ما لم يظهر المخصص، والاحتياط لا يترك، نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد لأن الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة التي في المحل ما دام كذلك.
وأما عدم التغير وعدم وجود الاجزاء معه فغير ظاهر، والثاني أبعد، بل الظاهر أنه لا ينفك عن الاجزاء، والأول محتمل فيحتمل اختصاص الاجماع والأخبار ببعض الأفراد فتأمل.
قوله: (وغسالة الحمام الخ) قال في الشرح: هي الماء المستنقع فيه والمنفصل من الغسلتين، ولعل دليل نجاستها نقل اجماع ابن إدريس، وما رأيت فيه من الأخبار إلا خبر ابن أبي يعفور المذكور في الكافي عنه عليه السلام قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام الخ (2).
وخبر حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام الخ (3)، وإنه موضوع لإزالة النجاسة فالظاهر أن ما فيه نجس تغليبا للظاهر على الأصل.
والظاهر عدم الفرق بين المخرجين المتعدي وغيره إلا أن يكون فاحشا يخرج عن اسم الاستنجاء لعموم الأدلة من الاجماع والأخبار، منها نفي الحرج ، الشريعة السهلة.
وأما الشرائط التي ذكرها الأصحاب فما نعرف وجهها والعمل بالعموم مقتضى الدليل ما لم يظهر المخصص، والاحتياط لا يترك، نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد لأن الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة التي في المحل ما دام كذلك.
وأما عدم التغير وعدم وجود الاجزاء معه فغير ظاهر، والثاني أبعد، بل الظاهر أنه لا ينفك عن الاجزاء، والأول محتمل فيحتمل اختصاص الاجماع والأخبار ببعض الأفراد فتأمل.
قوله: (وغسالة الحمام الخ) قال في الشرح: هي الماء المستنقع فيه والمنفصل من الغسلتين، ولعل دليل نجاستها نقل اجماع ابن إدريس، وما رأيت فيه من الأخبار إلا خبر ابن أبي يعفور المذكور في الكافي عنه عليه السلام قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام الخ (2).
وخبر حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام الخ (3)، وإنه موضوع لإزالة النجاسة فالظاهر أن ما فيه نجس تغليبا للظاهر على الأصل.