____________________
(لأن) الطهارة أمر شرعي موقوف على إذن الشارع واعلامه بها، وأثبت ذلك إلا فيه لا غير وللحصر في قوله عليه السلام: أما هو الماء والصعيد (1)، ولذكر الماء المطلق في محل الامتنان للطهارة به (في الآية فلو كان أعم لذكره فإنه أبلغ، ولتعليق التيمم بعدمه في الآية (2) والأخبار والرواية الضعيفة الدالة على جوازها بماء الورد (3) لا يعارض شيئا منها فالقول به بعيد، مع نقل الاجماع سابقا ولاحقا والعجب أنهم يقولون: القائل به هو الصدوق، مع أن الرواية عن محمد بن عيسى عن يونس (4) وهو يردها.
ويحتمل قلة الورد أيضا بحيث ما خرج عن الاطلاق، وبالجملة القول به غير واضح كما قال في التهذيب: (فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره انتهى).
وكذا ما يدل على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة (5) فإنه قال فيه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ) فسقط الاحتجاج به ومع ذلك أوله بماء وقع فيه التميزات وأيده بتأييد حسن (6).
قوله: (وكذا إزالة النجاسة الخ) دليله يعلم مما مر (من) أن الطهارة أمر شرعي، وأن الانسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتى يعلم زواله بمطهر شرعي، والماء المطلق معلوم كونه مطهرا، وغيره غير معلوم فينتفى، وأدلة وجوبها بالماء فبدونه يبقى في العهدة، وأيضا يدل عليه
ويحتمل قلة الورد أيضا بحيث ما خرج عن الاطلاق، وبالجملة القول به غير واضح كما قال في التهذيب: (فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره انتهى).
وكذا ما يدل على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة (5) فإنه قال فيه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ) فسقط الاحتجاج به ومع ذلك أوله بماء وقع فيه التميزات وأيده بتأييد حسن (6).
قوله: (وكذا إزالة النجاسة الخ) دليله يعلم مما مر (من) أن الطهارة أمر شرعي، وأن الانسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتى يعلم زواله بمطهر شرعي، والماء المطلق معلوم كونه مطهرا، وغيره غير معلوم فينتفى، وأدلة وجوبها بالماء فبدونه يبقى في العهدة، وأيضا يدل عليه