____________________
المأكول اللحم الذي يريد ذبحه أو شرب لبنه في العجين النجس (1) لعدم التكليف في حقهم. ولعله لعدم العلم بوصول النجس إلى ما يؤكل ويشرب من اللبن واللحم أو يكون للانقلاب.
ولو علم الوصول لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب، بل معه أيضا للعلم بوصوله إلى جوفه رطبا، وعدم العلم بكونه مطهرا إلا أن يقال: البواطن لا تنجس بالمتنجس، أو أن عضو الحيوان إذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهر، وفيه بعد ولعل مقصود المصنف (2) مجرد جواز هذا الفعل، وأما أكل لحمه فلا يعلم منه. (وأما الأرض) فالظاهر عدم الخلاف عندنا في كونها مطهرة في الجملة، ويدل عليه أخبار كثيرة، مثل صحيحة زرارة بن أعين (في التهذيب) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه، وهل يجب عليها غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقدرها أي يريد النظافة منها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (3).
وصحيحة الأحول (في الكافي ولعله مؤمن الطاق الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (4).
والظاهر من نفي البأس، الصلاة معه، بل الطهارة، وإن المراد ب (إذا الخ) التمثيل لا الشرط، ولهذا قال: (أو نحو ذلك) ولم يعتبره أكثر الأصحاب، ولدلالة غيره على ذلك صريحا.
مثل ما في الصحيحة المتقدمة وغيرها (5)، وحسنة محمد بن مسلم فيه أيضا
ولو علم الوصول لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب، بل معه أيضا للعلم بوصوله إلى جوفه رطبا، وعدم العلم بكونه مطهرا إلا أن يقال: البواطن لا تنجس بالمتنجس، أو أن عضو الحيوان إذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهر، وفيه بعد ولعل مقصود المصنف (2) مجرد جواز هذا الفعل، وأما أكل لحمه فلا يعلم منه. (وأما الأرض) فالظاهر عدم الخلاف عندنا في كونها مطهرة في الجملة، ويدل عليه أخبار كثيرة، مثل صحيحة زرارة بن أعين (في التهذيب) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه، وهل يجب عليها غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقدرها أي يريد النظافة منها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (3).
وصحيحة الأحول (في الكافي ولعله مؤمن الطاق الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (4).
والظاهر من نفي البأس، الصلاة معه، بل الطهارة، وإن المراد ب (إذا الخ) التمثيل لا الشرط، ولهذا قال: (أو نحو ذلك) ولم يعتبره أكثر الأصحاب، ولدلالة غيره على ذلك صريحا.
مثل ما في الصحيحة المتقدمة وغيرها (5)، وحسنة محمد بن مسلم فيه أيضا