مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٥١
ويحرم عليها اللبث في المسجد، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت أو استمعت، ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر.
____________________
وكذا في تحريم الوضع خبران معتبران (1)، وكذا في الجواز في المسجدين (2)، وكذا تحريم قراءة العزائم (3).
ويدل على وجوب السجدة إذا تلت أو استمعت، الخبر كأنه صحيح وكأن المصنف لم يوجبها بالسماع فقيد بالاستماع لما في الخبر الصحيح الدال على عدم وجوب السجدة إلا مع الاستماع (4) فليس ببعيد فليتأمل، والاحتياط واضح.
واعلم أن استصحاب عدم صحة الصوم حال الحيض، وصدق الحائض على المنقطع دمها ممنوعة من الصوم، لا يدلان على وجوب الغسل للصوم لأن الذي دل على المنع حال الدم وقبل الانقطاع، هو وجود الدم، فله دخل فيه من غير شبهة فلا يتمشى الاستصحاب.
وعلى تقدير تسليم صدق الحائض لغة، معلوم إرادة كونها مع صفة الدم في مثل قوله: دعي الصلاة أيام أقرائك (5) وإذا حاضت لا تصلي ولا تصم فأين العام المفيد لذلك.
(ومنع) أولوية اشتراط الطهارة في صومها بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة المشترطة فيه الغسل بالاجماع والأخبار لو سلم.
(واضح) لأن وجود الدم الكثير من أين يعلم كونه أقل حدثا ومنعا من دم الحيض المنقطع مع عدم الغسل، ومن أين العلم المشترط في مفهوم الموافقة بالعلة المشتركة وهو واضح، ولا يمكن إيجاب شئ بأمثالها، والأصل العدم.
وأيضا دليل تحريم الوطئ قبلا هو الاجماع، ومع الاستحلال إنما يكفر

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب الجنابة وباب ٣٥ من أبواب الحيض (٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الجنابة (٣) الوسائل باب ١٩ حديث ٤ و ٧ - و ١١ من أبواب الجنابة (٤) لاحظ الوسائل باب ٣٦ من أبواب الحيض وباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة (5) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الحيض في حديث طويل.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست