____________________
ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح، والهلاك، والأخبار الكثيرة.
(منها) مكاتبة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمرا ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فاعلمني ما آخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام (1).
وهذا أجود الأخبار سندا حيث أظن صحته وإن كان مكاتبا وهو حجة كالمشافهة، وهو ظاهر، ما رأيت أحدا قال بصحته، بل قالوا بعدمها، وقال في المنتهى: إنه حسن، وهو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه وأصله.
(ومنها) ما في الخبر الصحيح (2) من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها وحمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة، على التقية للجمع، مع ردها في المنتهى بعدم الصحة، وما ادعى أحد صحتها على ما أعرف.
وفيها تأمل لعدم ثبوت الاجماع كما صرح به السيد ويدل عليه (3) مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا، وقول الصدوق وابن أبي عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف ودلالة الآية غير ظاهرة لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لا لغة وهو ظاهر، ولا عرفا عاما وخاصا لعدم الثبوت كما هو الظاهر، وما يفهم من كتب اللغة إنه القذر أعم من ذلك المعنى لأنه يصح قسمته، إلى القذر عقلا وشرعا.
ويفهم أن المراد هنا ما يحرم استعماله في الجملة لوقوعه خبرا عن الأنصاب
(منها) مكاتبة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع): جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمرا ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فاعلمني ما آخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام (1).
وهذا أجود الأخبار سندا حيث أظن صحته وإن كان مكاتبا وهو حجة كالمشافهة، وهو ظاهر، ما رأيت أحدا قال بصحته، بل قالوا بعدمها، وقال في المنتهى: إنه حسن، وهو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه وأصله.
(ومنها) ما في الخبر الصحيح (2) من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها وحمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة، على التقية للجمع، مع ردها في المنتهى بعدم الصحة، وما ادعى أحد صحتها على ما أعرف.
وفيها تأمل لعدم ثبوت الاجماع كما صرح به السيد ويدل عليه (3) مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا، وقول الصدوق وابن أبي عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف ودلالة الآية غير ظاهرة لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لا لغة وهو ظاهر، ولا عرفا عاما وخاصا لعدم الثبوت كما هو الظاهر، وما يفهم من كتب اللغة إنه القذر أعم من ذلك المعنى لأنه يصح قسمته، إلى القذر عقلا وشرعا.
ويفهم أن المراد هنا ما يحرم استعماله في الجملة لوقوعه خبرا عن الأنصاب