____________________
بالدليل مع القائل فتأمل.
وأما مقداره فلظاهر كفاية المسمى في الوجوب لعدم الدليل على الزائد وما ورد في بعض الروايات من المثقال، وفي بعض آخر من مثقال ونصف (1) يحمل على الاستحباب لعدم صحة الروايات فيكون أقل الفضل، المثقال ثم ما فوقه إلى ثلاثة عشر وثلث كما هو المشهور من تقسيمه صلى الله عليه وآله الأربعين الذي جاء به جبرئيل عليه السلام بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام فهذا نهاية الفضل، وكون، كافور الغسل داخلا فيها محتمل، للأصل والظاهر وقال العلامة في المنتهى نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث.
روى الشيخ، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما، وثلث أكثره وقال: إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط، وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء، جزء له وجزء لعلي عليه السلام وجزء لفاطمة عليها السلام.
ويليه في الفضل أربعة مثاقيل.
روى الشيخ في الموثق عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضل (القصد خ ل) من الكافور أربعة مثاقيل.
وروى الشيخ، عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
وفي رواية أخرى مثقال ونصف.
والمراد من المثقال هنا، الدرهم فالواجب أقل ما يمكن مسح المساجد به (أي أن قال) اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية، هل هو من هذا المقدار أم لا، الأقرب أنه غيره (انتهى).
كأن وجهه، المرفوعة المتقدمة وهي غير صحيحة ولا صريحة وأما وجه
وأما مقداره فلظاهر كفاية المسمى في الوجوب لعدم الدليل على الزائد وما ورد في بعض الروايات من المثقال، وفي بعض آخر من مثقال ونصف (1) يحمل على الاستحباب لعدم صحة الروايات فيكون أقل الفضل، المثقال ثم ما فوقه إلى ثلاثة عشر وثلث كما هو المشهور من تقسيمه صلى الله عليه وآله الأربعين الذي جاء به جبرئيل عليه السلام بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام فهذا نهاية الفضل، وكون، كافور الغسل داخلا فيها محتمل، للأصل والظاهر وقال العلامة في المنتهى نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث.
روى الشيخ، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما، وثلث أكثره وقال: إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط، وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء، جزء له وجزء لعلي عليه السلام وجزء لفاطمة عليها السلام.
ويليه في الفضل أربعة مثاقيل.
روى الشيخ في الموثق عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضل (القصد خ ل) من الكافور أربعة مثاقيل.
وروى الشيخ، عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
وفي رواية أخرى مثقال ونصف.
والمراد من المثقال هنا، الدرهم فالواجب أقل ما يمكن مسح المساجد به (أي أن قال) اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية، هل هو من هذا المقدار أم لا، الأقرب أنه غيره (انتهى).
كأن وجهه، المرفوعة المتقدمة وهي غير صحيحة ولا صريحة وأما وجه