والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا واجزاءها سواء أبينت من حي
____________________
أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (1).
حيث قال: قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه، عن فارس، عن صاحب العسكر عليه السلام لأن ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال فأما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله (انتهى).
ويمكن حمله على الكراهة أيضا للأصل، ولما مر ولخصوص خبر وهب بن وهب الدال عليه وإن كان ضعيفا.
ودليل نجاسة المني، فكأنه الاجماع المنقول في المنتهى وغيره، مع أخبار كثيرة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول الخ (2).
وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل (3) وكأن تقييدها بذي النفس للاجماع.
قال في المنتهى: بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة إذا صارت دما، و دليله غير واضح فتأمل.
وأما دليل نجاسة الميتة من ذي النفس مطلقا كأنه الاجماع، قال المصنف في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع.
ويدل على التقييد بذي النفس، الأخبار (4) أيضا، والأصل، ودليل كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس (5).
حيث قال: قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه، عن فارس، عن صاحب العسكر عليه السلام لأن ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال فأما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله (انتهى).
ويمكن حمله على الكراهة أيضا للأصل، ولما مر ولخصوص خبر وهب بن وهب الدال عليه وإن كان ضعيفا.
ودليل نجاسة المني، فكأنه الاجماع المنقول في المنتهى وغيره، مع أخبار كثيرة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول الخ (2).
وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل (3) وكأن تقييدها بذي النفس للاجماع.
قال في المنتهى: بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة إذا صارت دما، و دليله غير واضح فتأمل.
وأما دليل نجاسة الميتة من ذي النفس مطلقا كأنه الاجماع، قال المصنف في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع.
ويدل على التقييد بذي النفس، الأخبار (4) أيضا، والأصل، ودليل كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس (5).