____________________
نعم لو صح الخبر الأخير لتم، وكذا خبر (وسئل عن طين المطر الخ) (1) فإنه يحتمل الصحة لأنه منقول في الفقيه بحيث يمكن استفادة أن الراوي هو هشام بن سالم الثقة وطريقه إليه صحيح لكن ليس بصريح فالاحتياط لا يترك لو أمكن ، والعمل بيقين (تعين خ تتعين خ) النجاسة حتى يعلم المزيل.
(ومنها) ما يدل على طهارة البئر مثل ما رواه (الشيخ مشافهة في التهذيب في باب الزيادات منه وكذا في الكافي) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (2).
وفي الاستبصار قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (3).
وجه الدلالة على المطلوب إن وسعة البئر وكونه له مادة ليس إلا باعتبار النبع على ما يفهم، وهو مشترك بين الجاري البئر، بل جميع أدلة البئر دليل عليه بهذا الوجه، بل لا ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكرية مع الاشتراط في الجاري لأن النبع مشترك مع قلة ما يدل على نجاسة ما دون الكر منه بخلاف البئر، فإن الأدلة على نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل، (إما) بالتقية أو بالاستحباب أو التغير أو التعبد أو النزح أو التسمية (4) أو قلة الماء وعدم النبع.
فالذي يظهر عدم الاشتراط مع أن الاحتياط لا يترك.
وكذا عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة، بل الجزم بعدم نجاسته على تقدير الكرية لعموم أدلة الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين في الصحيح من الأخبار على الكر على تقدير التنزل مع عدم دليل صريح، بل ظاهر أيضا في نجاسة الكر منها.
(ومنها) ما يدل على طهارة البئر مثل ما رواه (الشيخ مشافهة في التهذيب في باب الزيادات منه وكذا في الكافي) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير (2).
وفي الاستبصار قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (3).
وجه الدلالة على المطلوب إن وسعة البئر وكونه له مادة ليس إلا باعتبار النبع على ما يفهم، وهو مشترك بين الجاري البئر، بل جميع أدلة البئر دليل عليه بهذا الوجه، بل لا ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكرية مع الاشتراط في الجاري لأن النبع مشترك مع قلة ما يدل على نجاسة ما دون الكر منه بخلاف البئر، فإن الأدلة على نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل، (إما) بالتقية أو بالاستحباب أو التغير أو التعبد أو النزح أو التسمية (4) أو قلة الماء وعدم النبع.
فالذي يظهر عدم الاشتراط مع أن الاحتياط لا يترك.
وكذا عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة، بل الجزم بعدم نجاسته على تقدير الكرية لعموم أدلة الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين في الصحيح من الأخبار على الكر على تقدير التنزل مع عدم دليل صريح، بل ظاهر أيضا في نجاسة الكر منها.