____________________
أو الوضوء أو غسل اليد للخبر (1).
وكذا استحباب الحبرة (2).
وأما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجل فكأن لتحريمه عليه.
وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه، والعمامة مع التحنيك للخبر (3).
وأما استحباب النمط للمرأة فكأنه للرواية وما رأيتها (4).
وكذا الخبر الدال على استحباب الجريدة من النخل (5).
وأما الترتيب المذكور إلى قوله: (وإلا فمن شجر رطب) فغير موجود فيه، وفي بعض الروايات، بعد النخل: (تبدء بغيرها) من غير تفصيل ولا اشتراط رطوبة، وفي بعضها بعدها (الرمان).
ولعل التقييد بالرطب (6) لما في بعضها من الخضراء، للعلة المذكورة في الأخبار بأن الميت لا يعذب ما داما رطبين لعله يجوز
وكذا استحباب الحبرة (2).
وأما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجل فكأن لتحريمه عليه.
وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه، والعمامة مع التحنيك للخبر (3).
وأما استحباب النمط للمرأة فكأنه للرواية وما رأيتها (4).
وكذا الخبر الدال على استحباب الجريدة من النخل (5).
وأما الترتيب المذكور إلى قوله: (وإلا فمن شجر رطب) فغير موجود فيه، وفي بعض الروايات، بعد النخل: (تبدء بغيرها) من غير تفصيل ولا اشتراط رطوبة، وفي بعضها بعدها (الرمان).
ولعل التقييد بالرطب (6) لما في بعضها من الخضراء، للعلة المذكورة في الأخبار بأن الميت لا يعذب ما داما رطبين لعله يجوز