____________________
وكذا على استثناء طهارة الأمور العشرة المشهورة مع بعض الأخبار.
مثل ما رواه حريز في الصحيح قال: قال: عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ومحمد بن مسلم (كذا في التهذيب ونسخة من الكافي، وفي الأخرى منه كأنه الصحيح)، عن حريز قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (1).
والأخبار كثيرة وإن لم تكن صحيحة في هذا المحل لكنها منجبرة بفتوى الأصحاب وهذه الصحيحة ليست من الإمام عليه السلام إلا في النسخة الأخيرة من الكافي (2)، بل ليست بصحيحة، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق في التهذيب والكافي فهو حسن لو كان المشترك ثقة، وهو الظاهر، مع اشتمالها على اللبن واللباء وكل شئ يفصل واشتراط المأخوذ منه، بالغسل وفيها تأمل واضح، والأخبار مذكورة في المنتهى وفي الكافي والتهذيب في الغسل وسيجئ تحقيق ذلك إن شاء الله.
ولا استبعاد بعد ورود النص والاجماع على طهارة الإنفحة مثلا مع كونها جلدة ومخرجة عن بطن الميت، ويمكن عدم وجوب غسلها أيضا لظاهر الخبر وعدم إفادة الغسل والطهارة فبعد ثبوت الأدلة لا كلام، نعم لا بد من الأدلة فتأمل.
وبالجملة، الأصل دليل قوي، وقد قوى بانضمام الخبر بأن كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس (3)، وفتوى الأصحاب به وعدم الاكتفاء بالظن مع عدم دليل النجاسة إذ ليس لها سبب إلا كونها ميتة ولم يظهر صدق ذلك على المذكورات
مثل ما رواه حريز في الصحيح قال: قال: عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ومحمد بن مسلم (كذا في التهذيب ونسخة من الكافي، وفي الأخرى منه كأنه الصحيح)، عن حريز قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (1).
والأخبار كثيرة وإن لم تكن صحيحة في هذا المحل لكنها منجبرة بفتوى الأصحاب وهذه الصحيحة ليست من الإمام عليه السلام إلا في النسخة الأخيرة من الكافي (2)، بل ليست بصحيحة، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق في التهذيب والكافي فهو حسن لو كان المشترك ثقة، وهو الظاهر، مع اشتمالها على اللبن واللباء وكل شئ يفصل واشتراط المأخوذ منه، بالغسل وفيها تأمل واضح، والأخبار مذكورة في المنتهى وفي الكافي والتهذيب في الغسل وسيجئ تحقيق ذلك إن شاء الله.
ولا استبعاد بعد ورود النص والاجماع على طهارة الإنفحة مثلا مع كونها جلدة ومخرجة عن بطن الميت، ويمكن عدم وجوب غسلها أيضا لظاهر الخبر وعدم إفادة الغسل والطهارة فبعد ثبوت الأدلة لا كلام، نعم لا بد من الأدلة فتأمل.
وبالجملة، الأصل دليل قوي، وقد قوى بانضمام الخبر بأن كل شئ طاهر حتى تعلم أنه نجس (3)، وفتوى الأصحاب به وعدم الاكتفاء بالظن مع عدم دليل النجاسة إذ ليس لها سبب إلا كونها ميتة ولم يظهر صدق ذلك على المذكورات