____________________
ويمكن حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة لأنه نقل فيه وفي غيره الأخبار الصحيحة في عدم القضاء (1) مع أنه ما يجري فيه الوجه المذكور إلا أن يحمل على العمد وهو بعيد والقول به أيضا نادر.
قوله: (ويختص الجنب بالماء الخ) دليله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (الثقة المذكورة في الفقيه) قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في السفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، وتيمم الذي على غير وضوء لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز (2).
أي ثابت بها وجوبه، والتيمم للآخر جائز وهو مروي في التهذيب مرسلا، وفيه خبر آخر يدل على تقديم الجنب على الميت (3)، وخبر الحسين بن النضر الآدمي (4) أيضا يدل على تقديمه على الميت، والشارح جعل ذلك دليل المتن وهو غير مناسب لعدم ذكر المحدث، فيه، وقال: (لصحيحة الحسين الآدمي) والذي في التهذيب الحسين بن نصر الآدمي وفي الخلاصة، الحسن بن نضر قال الكشي: إنه من أجلة اخواننا) وما ذكره (ابن داود، وإنه على تقدير كونه الحسين أو الذي مذكور في الخلاصة، صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصريح بالتعديل،
قوله: (ويختص الجنب بالماء الخ) دليله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (الثقة المذكورة في الفقيه) قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في السفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، وتيمم الذي على غير وضوء لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز (2).
أي ثابت بها وجوبه، والتيمم للآخر جائز وهو مروي في التهذيب مرسلا، وفيه خبر آخر يدل على تقديم الجنب على الميت (3)، وخبر الحسين بن النضر الآدمي (4) أيضا يدل على تقديمه على الميت، والشارح جعل ذلك دليل المتن وهو غير مناسب لعدم ذكر المحدث، فيه، وقال: (لصحيحة الحسين الآدمي) والذي في التهذيب الحسين بن نصر الآدمي وفي الخلاصة، الحسن بن نضر قال الكشي: إنه من أجلة اخواننا) وما ذكره (ابن داود، وإنه على تقدير كونه الحسين أو الذي مذكور في الخلاصة، صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصريح بالتعديل،