____________________
الثلاثة كما مر ورواية مالك بن أعين قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة (إلى قوله ولا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد (1).
ورواية سماعة المتقدمة إلى قوله: (وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء) (2).
والجمع بين الأخبار يقتضي التحريم بدون الغسل حيث كانت الأولى عامة، ولو كانت مطلقة لكان الأمر أسهل، بل لا دلالة حينئذ فيها على المطلوب فهذه الثلاثة خاصة ومقيدة بتحريم الوطي بدون الغسل مع المنافاة، لا التأويل.
(فقول الشارح): والأول مطلق ولو كان هذه الأخبار دليلا (أي ظاهر الدلالة) لوجب التأول للجمع (غير ظاهر).
نعم يمكن أن يقال: ليست هذه الأخبار أدلة بحيث تقاوم الأصل ويقيدها جميع عمومات القرآن والأخبار، هذه الأخبار الصحيحة الخاصة، لأن رواية زرارة وفضيل ليست بصحيحة السند، بل ليس بمعلوم لنا كونها موثقة أيضا وإن قاله المصنف، لأن في الطريق علي بن الحسن وهو مشترك وإن كان الظاهر أنه ابن فضال وهو فطحي ثقة، وإن الشيخ نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم ملاقاته إياه، وطريقه إليه غير معلوم الصحة، ودلالتها أيضا. بمفهوم (إذا) (3) وليس بصريح في الشرط، وعلى تقديره وحجيته أيضا، في كون المفهوم مخصصا (بحث) في الأصول، مع امكان كونه للاستحباب، ومع اشتمالها على ما لا يقول به عمدة الأصحاب ظاهرا.
ولبعد القول به (4) حملها الشارح والمصنف في المنتهى على رفع المانع (أي الحيض) يعني إذا انقطع الدم حلت وهو مثل قولهم إذا خرج من المكان
ورواية سماعة المتقدمة إلى قوله: (وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء) (2).
والجمع بين الأخبار يقتضي التحريم بدون الغسل حيث كانت الأولى عامة، ولو كانت مطلقة لكان الأمر أسهل، بل لا دلالة حينئذ فيها على المطلوب فهذه الثلاثة خاصة ومقيدة بتحريم الوطي بدون الغسل مع المنافاة، لا التأويل.
(فقول الشارح): والأول مطلق ولو كان هذه الأخبار دليلا (أي ظاهر الدلالة) لوجب التأول للجمع (غير ظاهر).
نعم يمكن أن يقال: ليست هذه الأخبار أدلة بحيث تقاوم الأصل ويقيدها جميع عمومات القرآن والأخبار، هذه الأخبار الصحيحة الخاصة، لأن رواية زرارة وفضيل ليست بصحيحة السند، بل ليس بمعلوم لنا كونها موثقة أيضا وإن قاله المصنف، لأن في الطريق علي بن الحسن وهو مشترك وإن كان الظاهر أنه ابن فضال وهو فطحي ثقة، وإن الشيخ نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم ملاقاته إياه، وطريقه إليه غير معلوم الصحة، ودلالتها أيضا. بمفهوم (إذا) (3) وليس بصريح في الشرط، وعلى تقديره وحجيته أيضا، في كون المفهوم مخصصا (بحث) في الأصول، مع امكان كونه للاستحباب، ومع اشتمالها على ما لا يقول به عمدة الأصحاب ظاهرا.
ولبعد القول به (4) حملها الشارح والمصنف في المنتهى على رفع المانع (أي الحيض) يعني إذا انقطع الدم حلت وهو مثل قولهم إذا خرج من المكان