____________________
الكراهة، بل يشعر بها على ما قيل، غاية الأمر يكون كراهة سؤر المتهمة أشد فتأمل.
ثم إن (الذي) رأيت في الأخبار الكثيرة، ولكنها غير صحيحة إلا خبرا واحدا (فإنه صحيح في الكافي) عن أبي عبد الله (ع) قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة (1) فيكون (إذا كانت) قيد الجنب، وهو خلاف المشهور، وفي التهذيب توضأ منه، وتتوضأ من سؤر الجنب الخ مع عدم الصحة (2) و (إذا كانت) تكون قيدا للحائض، وفيه بعد (أو) لهما (3) وهو أيضا خلاف المشهور، وبالجملة لا يخلو عن شئ.
(هو) (4) النهي عن الوضوء من سؤر الحائض وتجويز الشرب منه.
وفي البعض نفي البأس عن الوضوء من سؤرها إذا كانت مأمونة (5).
وما رأيت خبرا دالا على النهي أو الكراهة من استعمال سؤرها مطلقا، بل هي مخصوصة بالوضوء مع قوله (تشرب منه) (6) و (اشرب منه) (7) في الخبر الصحيح فما أعرف وجه اطلاق الأصحاب.
فكأنهم فهموا العلة، وقاسوا، وتركوا العمل بالتصريح بالشرب وحملوه على الجواز مع الكراهة في الجملة والوضوء على الشدة وهو بعيد، وقال الشيخ في التهذيب، للجمع: (إذا لم تكن المرأة مأمونة، فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها) كأنه على طريق الاحتمال والجواز فإن القول بالتحريم غير مشهور، وما ذكره في ذلك في التهذيب غير صحيح وإن كان هو يعمل به كثيرا، فإنه قال بعد: ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب، ويدل على ما قلناه أيضا ما رواه في التهذيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة الطامث اشرب من
ثم إن (الذي) رأيت في الأخبار الكثيرة، ولكنها غير صحيحة إلا خبرا واحدا (فإنه صحيح في الكافي) عن أبي عبد الله (ع) قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة (1) فيكون (إذا كانت) قيد الجنب، وهو خلاف المشهور، وفي التهذيب توضأ منه، وتتوضأ من سؤر الجنب الخ مع عدم الصحة (2) و (إذا كانت) تكون قيدا للحائض، وفيه بعد (أو) لهما (3) وهو أيضا خلاف المشهور، وبالجملة لا يخلو عن شئ.
(هو) (4) النهي عن الوضوء من سؤر الحائض وتجويز الشرب منه.
وفي البعض نفي البأس عن الوضوء من سؤرها إذا كانت مأمونة (5).
وما رأيت خبرا دالا على النهي أو الكراهة من استعمال سؤرها مطلقا، بل هي مخصوصة بالوضوء مع قوله (تشرب منه) (6) و (اشرب منه) (7) في الخبر الصحيح فما أعرف وجه اطلاق الأصحاب.
فكأنهم فهموا العلة، وقاسوا، وتركوا العمل بالتصريح بالشرب وحملوه على الجواز مع الكراهة في الجملة والوضوء على الشدة وهو بعيد، وقال الشيخ في التهذيب، للجمع: (إذا لم تكن المرأة مأمونة، فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها) كأنه على طريق الاحتمال والجواز فإن القول بالتحريم غير مشهور، وما ذكره في ذلك في التهذيب غير صحيح وإن كان هو يعمل به كثيرا، فإنه قال بعد: ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب، ويدل على ما قلناه أيضا ما رواه في التهذيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة الطامث اشرب من