ويستحب التلقين بالشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه.
____________________
قوله: (ويجب عند الاحتضار توجيهه الخ) دليل وجوب الاستقبال غير ظاهر، إذ دليله السالم من جهة الدلالة وأسند على ما قال في الشرح، حسنة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة (1).
ولا يخفى ضعف دلالته، إذ ظاهره في الميت لا في المحتضر وأنه يكون حين الغسل وعلى ساجة، وأنه في بيان الآداب التي هي أعم من الواجب والمستحب كما يفهم من قوله عليه السلام: (وكذلك إذا غسل يحفر).
والسند أيضا ليس بصحيح وإن قال في المنتهى بالصحة لوجود إبراهيم وسليمان وإن قيل بتوثيقه إلا أن فيه شيئا، ولعل الصحة باعتبار وجودها في زيادات التهذيب عن ابن أبي عمير وكون الطريق إليه صحيحا وعدم الالتفات إلى ما قيل في سليمان وهو كذلك فتأمل فإن هذه الرواية مذكورة فيه أيضا قبل باب الزيادات (مسندة ظ) إلى ابن أبي عمير مع كون إبراهيم بن هاشم في الطريق، وبالجملة (اثبات) الوجوب بمثله مع الأصل ووجود الخلاف من الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر (مشكل)، والاستحباب غير بعيد وإن كان الوجوب أحوط وسقوطه على تقدير الاشتباه ظاهر.
والظاهر ابقائه على تلك الحالة حتى ينقل إلى المغتسل، ويراعى هناك أيضا ذلك لا أنه يكون حين خرج الروح فقط لأن ظاهر الأخبار بعد الموت.
قوله: (ويستحب التلقين الخ) ودليله روايات كثيرة صريحة
ولا يخفى ضعف دلالته، إذ ظاهره في الميت لا في المحتضر وأنه يكون حين الغسل وعلى ساجة، وأنه في بيان الآداب التي هي أعم من الواجب والمستحب كما يفهم من قوله عليه السلام: (وكذلك إذا غسل يحفر).
والسند أيضا ليس بصحيح وإن قال في المنتهى بالصحة لوجود إبراهيم وسليمان وإن قيل بتوثيقه إلا أن فيه شيئا، ولعل الصحة باعتبار وجودها في زيادات التهذيب عن ابن أبي عمير وكون الطريق إليه صحيحا وعدم الالتفات إلى ما قيل في سليمان وهو كذلك فتأمل فإن هذه الرواية مذكورة فيه أيضا قبل باب الزيادات (مسندة ظ) إلى ابن أبي عمير مع كون إبراهيم بن هاشم في الطريق، وبالجملة (اثبات) الوجوب بمثله مع الأصل ووجود الخلاف من الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر (مشكل)، والاستحباب غير بعيد وإن كان الوجوب أحوط وسقوطه على تقدير الاشتباه ظاهر.
والظاهر ابقائه على تلك الحالة حتى ينقل إلى المغتسل، ويراعى هناك أيضا ذلك لا أنه يكون حين خرج الروح فقط لأن ظاهر الأخبار بعد الموت.
قوله: (ويستحب التلقين الخ) ودليله روايات كثيرة صريحة