____________________
فقول المصنف في المنتهى: (المتابعة هي الموالاة) غير مسلم، ويحتمل كلام المصنف أيضا ذلك، بل حمل في الذكرى على ذلك كلام من يقول بوجوب الموالاة بحيث لم يعلم قائل بالموالاة بمعنى المتابعة، بل ما يعلم وجوب الموالاة بمعنى الجفاف أيضا بمعنى حصول العقاب الأمن ابطال العمل عمدا ونحوه لو تم.
(وأما الجبائر) فأحكامها ظاهرة مما قالوها، ولكن دليل وجوبها غير ظاهر، والاستحباب ممكن لأنه وقع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل (1) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (2) ومثله في صحيحة أخرى له (3) وكأنه في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال: يغسل ما حوله (4) وفي حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسئلته عن الجرح كيف أصنع (يصنع يب) به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله (5)
(وأما الجبائر) فأحكامها ظاهرة مما قالوها، ولكن دليل وجوبها غير ظاهر، والاستحباب ممكن لأنه وقع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل (1) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (2) ومثله في صحيحة أخرى له (3) وكأنه في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال: يغسل ما حوله (4) وفي حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسئلته عن الجرح كيف أصنع (يصنع يب) به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله (5)