____________________
العدم وتنظر المصنف في المنتهى فيه في بحث الوضوء (وظاهر) الوضوء البياني الخالي عنه مع عدم وجوده في أخبار أخر بالقول والفعل (مؤيد) للعدم، والاحتياط لا يترك، إذ الخروج عن عهدة التكليف لا يخلو عن اشكال، والأخبار ليست منحصرة فيما ذكره الأصحاب ثمة فيما رأيناه مع عدم خلو ما ذكروه عن قصور ما في المتن والسند، والاحتياط في الجملة مطلوب سيما في مثل الغسل والكفن فإنه ممكن.
قوله: (وجب أن يكفنه في ثلاثة أثواب) كون الكفن ثلاثة هو المشهور، ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلاثة، والذي دلت على الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة إلا ما رواه في التهذيب قال: وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة الخبر (1).
قوله: (بهذا الاسناد) إشارة إلى قوله قبلت وأخبرني الشيخ أيده الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة وأظن. أن المراد بهذا الاسناد المنتهي إلى الحسن بن علي فيكون أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد، لأن الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأول فيكون كذلك في الثاني، ولأني رأيت في خبر دال على الوضوء في غسل الميت، سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز الخ (2).
والظاهر أن أبا جعفر هذا هو أحمد المذكور، وابن أبي نجران، هو عبد الرحمن بن أبي نجران وهو ثقة والباقي غير ابن حديد، كذلك على ما قالوا
قوله: (وجب أن يكفنه في ثلاثة أثواب) كون الكفن ثلاثة هو المشهور، ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلاثة، والذي دلت على الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة إلا ما رواه في التهذيب قال: وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة الخبر (1).
قوله: (بهذا الاسناد) إشارة إلى قوله قبلت وأخبرني الشيخ أيده الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة وأظن. أن المراد بهذا الاسناد المنتهي إلى الحسن بن علي فيكون أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد، لأن الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأول فيكون كذلك في الثاني، ولأني رأيت في خبر دال على الوضوء في غسل الميت، سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز الخ (2).
والظاهر أن أبا جعفر هذا هو أحمد المذكور، وابن أبي نجران، هو عبد الرحمن بن أبي نجران وهو ثقة والباقي غير ابن حديد، كذلك على ما قالوا