____________________
الكفن والمؤنة فغير ظاهر، نعم إيصاء علي بن الحسين عليهما السلام (1) غسل أم ولده له يتم فيها.
ومما سبق علم أولوية غسل المحارم الخنثى المشكل من وراء الثياب.
وأما جواز تغسيل النساء الأجانب لابن ثلاث سنين مجردا وكذا الرجال لبنت ثلاثة، فقد ادعى عليهما الاجماع وإن كان في الثاني شبهة وهو خلاف المعتبر على الظاهر مع وجود الأخبار وإن لم تكن صحيحة (2)، والأصل، وعدم تحقق المانع، ولا يمنع من ذلك عدم جواز النظر إلى عورتهما على تقدير التسليم.
بجواز الغسل بدونه، بل معه لكن فعل فعلا حراما، والغسل يكون صحيحا وجائزا، والاحتياط يقتضي العدم، (والاستدلال) بجواز غسل البدن مجردا والنظر إليه، على جوازه إلى العورة وعدم وجوب الستر (غير واضح)، كذا (تعليل) عدم جواز غسل الرجل البنت بعدم جواز النظر من دون العكس للاحتياج كما نقل عن المعتبر (غير واضح)، والظاهر عدم التحريم حتى يتحقق الدليل، والظاهر عدم شمول العمومات لمثلها ولا يبعد المنع من العورة، والاحتياط واضح.
وإما غسل الكافر المسلم أو الكافرة المسلمة فدليله غير واضح لأن الخبر غير صحيح (3)، ولا يسمع الجبر بالشهرة حتى يكون اجماعا لأنه مخالف للأصول لوجوب النية وعدم تحققها عنه عندهم وعدم المباشرة، وعدم ظهور فائدة غسل
ومما سبق علم أولوية غسل المحارم الخنثى المشكل من وراء الثياب.
وأما جواز تغسيل النساء الأجانب لابن ثلاث سنين مجردا وكذا الرجال لبنت ثلاثة، فقد ادعى عليهما الاجماع وإن كان في الثاني شبهة وهو خلاف المعتبر على الظاهر مع وجود الأخبار وإن لم تكن صحيحة (2)، والأصل، وعدم تحقق المانع، ولا يمنع من ذلك عدم جواز النظر إلى عورتهما على تقدير التسليم.
بجواز الغسل بدونه، بل معه لكن فعل فعلا حراما، والغسل يكون صحيحا وجائزا، والاحتياط يقتضي العدم، (والاستدلال) بجواز غسل البدن مجردا والنظر إليه، على جوازه إلى العورة وعدم وجوب الستر (غير واضح)، كذا (تعليل) عدم جواز غسل الرجل البنت بعدم جواز النظر من دون العكس للاحتياج كما نقل عن المعتبر (غير واضح)، والظاهر عدم التحريم حتى يتحقق الدليل، والظاهر عدم شمول العمومات لمثلها ولا يبعد المنع من العورة، والاحتياط واضح.
وإما غسل الكافر المسلم أو الكافرة المسلمة فدليله غير واضح لأن الخبر غير صحيح (3)، ولا يسمع الجبر بالشهرة حتى يكون اجماعا لأنه مخالف للأصول لوجوب النية وعدم تحققها عنه عندهم وعدم المباشرة، وعدم ظهور فائدة غسل