____________________
(لا يكون) المراد إلا قطعة ظاهرة معتمدة (1) لا مثل سن عليه لحم ما، ولا لحم مع عظم ما، إذا المتبادر من الرواية غير ذلك، والأصل يقتضي العدم.
ثم على تقدير العموم ينبغي استثناء ما ينفصل من جلد الانسان من مثل شفته وظهر أنملة رجليه ويديه، للزوم الحرج والضيق إذا حكم بنجاسته كما يلوح من بعض العبارات، وبالجملة الأصل دليل قوي خصوصا في الطهارة، ومع الحرج وعدم الدليل أيضا فإنه لا دليل صريحا في نجاسة الميت من الآدمي، فكيف في مثل هذه الأشياء، بل إنما الدليل على وجوب غسله وغسل الماس له، فقد يكون ذلك تعبدا ونجاسته حكمية لا تتعدى إلى غيره، فالظاهر أن أمثال هذه طاهرة أو معفو عنها بحيث لا فرق بينه وبينها كما قال في المنتهى (2) بالعفو من مثل جلود البثور.
ومما يدل على الطهارة الأصل مع عدم ما يصلح للاخراج عنه وعدم انفكاك الناس عنه غالبا سيما في السفر، وظاهر بالنسبة إلى مثل النهار، عدم امكان الاحتراز عما ينفصل عن بدن الانسان من جلده وقشره.
وأيضا قد علم من قبل حال القطعة الخالية من العظم من جهة عدم إيجاب الغسل، وهو اتفاق على الظاهر.
وأما وجوب غسل اليد منه فالأصل ينفيه، والأدلة قد مضت، والاستحباب غير بعيد، وكذا في غير الآدمي أيضا مع النفس السائلة.
ويدل عليه (3) أيضا خبر علي بن جعفر (كأنه صحيح) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (4).
وأيضا مقطوعة عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل
ثم على تقدير العموم ينبغي استثناء ما ينفصل من جلد الانسان من مثل شفته وظهر أنملة رجليه ويديه، للزوم الحرج والضيق إذا حكم بنجاسته كما يلوح من بعض العبارات، وبالجملة الأصل دليل قوي خصوصا في الطهارة، ومع الحرج وعدم الدليل أيضا فإنه لا دليل صريحا في نجاسة الميت من الآدمي، فكيف في مثل هذه الأشياء، بل إنما الدليل على وجوب غسله وغسل الماس له، فقد يكون ذلك تعبدا ونجاسته حكمية لا تتعدى إلى غيره، فالظاهر أن أمثال هذه طاهرة أو معفو عنها بحيث لا فرق بينه وبينها كما قال في المنتهى (2) بالعفو من مثل جلود البثور.
ومما يدل على الطهارة الأصل مع عدم ما يصلح للاخراج عنه وعدم انفكاك الناس عنه غالبا سيما في السفر، وظاهر بالنسبة إلى مثل النهار، عدم امكان الاحتراز عما ينفصل عن بدن الانسان من جلده وقشره.
وأيضا قد علم من قبل حال القطعة الخالية من العظم من جهة عدم إيجاب الغسل، وهو اتفاق على الظاهر.
وأما وجوب غسل اليد منه فالأصل ينفيه، والأدلة قد مضت، والاستحباب غير بعيد، وكذا في غير الآدمي أيضا مع النفس السائلة.
ويدل عليه (3) أيضا خبر علي بن جعفر (كأنه صحيح) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (4).
وأيضا مقطوعة عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل