مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
ولو ذكرت أول الحيض أكملته بثلاثة أيام ولو ذكرت آخره فهو نهايتها وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وتقضي صوم عادتها هذا (1) إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد، فالزائد و ضعفه حيض كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة
____________________
الطويل المشتمل على الحكم والأحكام، ومقبولية يونس بن عيسى، وكذا قوله عن غير واحد كأنه يدل على نقله عن كثير فلا يبعد العمل بها، والله يعلم.
وعلى تقدير العمل بعادة النساء لا يبعد ترجيح الأكثر على تقدير الاختلاف وعدم الالتفات إلى الأقران بعدم صدق (نسائها) عليها، وعلى تقديره لبعض الروايات، فالترتيب غير موجود في الروايات.
قوله: (ولو ذكرت الخ) العمل في المعلوم واضح، وفي غيره تعمل عمل الحائض والمستحاضة بناء على القول بالاحتياط، وأما البناء على الروايات ففي

(١) وحيث إن هذه العبارة من قوله: هذا إن نقص (إلى قوله) في العشرة مجملة ولم يوضحها صاحب مجمع الفائدة قده فالمناسب أن ننقل عبارة روض الجنان في توضيحها متنا وشرحا قال: (هذا) وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض إنما يتم (إن نقص العدد) الذي ذكرته (عن نصف الزمان) الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر (أو ساواه) كما لو أضلت خمسة في العشرة الأولى من الشهر (ولو زاد) العدد عن نصف الزمان (فالزائد وضعفه حيض) من وسط الزمان (كالخامس والسادس لو كان العدد) الذي أضلته (ستة في العشرة) الأولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه ويبقى لها من العدد أربعة، فعلى القول بالتخير تضمها إلى الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق، وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الأربعة الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وقريب منها معنا عبارة المحقق السبزواري قده في الذخيرة في شرح العبارة
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست