مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
ولو اشتبه النجس من الإنائين اجتنبا وتيمم.
____________________
(فمنع الشهيد) (1) في الذكرى كون البدعة حراما (في الاحتجاج على كون الأذان الثاني في يوم الجمعة حراما) بأنه بدعة على ما ورد في الخبر، فإن البدعة ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وآلة، وهي تنقسم إلى محرمة ومكروهة، فلا دلالة لها على التحريم لأنها أعم (بعيد).
(فدليل) عدم الجواز في الطهارة اختيارا واضطرارا (ما) مر وكأنه الاجماع أيضا وبعض الأخبار الدال على اشتراط طهارة الماء المستعمل في الطهارات.
(ودليل) جواز شربه اضطرارا وعدمه اختيارا (لعله) الاجماع، (وما) يدل على تحريم القذر والخبيث وبعض الآيات مثل ما يدل على تحريم الرجس وهو النجس على ما هو المشهور (ووجوب) حفظ النفس المستفاد من العقل والنقل (يدل) على الجواز اضطرارا كإساغة اللقمة أو دفع العطش المهلك ولو للانقطاع بسببه عن الرفقة فيهلك، ولقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه (2) ولا يبعد جواز استعماله اختيارا أيضا في غسل الثياب وشرب الدواء والطير وغير ذلك مما لا يشترط فيه الطهارة للأصل وعدم ثبوت التحريم صرح به في الشرح وغيره، ويدل عليه تقييدهم بالطهارة، والأصل دليل واضح قوي ما لم يظهر خلافه بعد التفتيش المتعارف المفيد للاطلاع عليه على تقديره غالبا قوله: (ولو اشتبه الخ) أن دليله خبران غير معتبرين (أحدهما) موثق (3) (والآخر) ضعيف (4).
لكن الظاهر أنهما مؤيدان بالشهرة، بل بالاجماع على الظاهر، وعدم ظهور الخلاف، وبان التكليف بالطهارة بالماء الطاهر محقق والخروج عنه إنما يتحقق باليقين أو الظن المعبر شرعا وليس هنا، وفيه تأمل.

(1) حاصل الكلام أنه استدل على حرمة الأذان الثاني يوم الجمعة بأنه بدعة وكل بدعة حرام وأجاب الشهيد الثاني بأن مجرد ذلك لا يوجب الحرمة فإن أصل البدعة عبارة عما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سواء كان محرما أو مكروها فلا يدل الأعم على الأخص وأجاب الشارح ره هنا بأنه بعيد.
(2) الأنعام - 119.
(3) ئل باب 8 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
(4) ئل باب 8 حديث 14 منها.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست