____________________
فإن كان عالما عامدا متمكنا من الصلاة طاهرا فالإعادة مطلقا، ويدل عليه الاجماع المفهوم من المنتهى والأخبار (1) الكثيرة الصحيحة، وإن لم يكن متمكنا فصلى فلا إعادة مطلقا لكون الأمر للاجزاء، ولبعض الأخبار كما سيجئ، نعم الإعادة متعينة عند من يقول بالصلاة عريانا حينئذ مع امكانه، وسيجئ عدم التعيين والتخيير، للجمع بين الأدلة أو تعيين الصلاة في الثوب.
وإن كان جاهلا بالمسألة (فقيل) حكمه حكم العامد، وفيه تأمل إذ الاجماع فيه غير ظاهر والأخبار ليست بصريحة في ذلك، والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل إليه فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيا، ولما هو المشهور من الخبر الناس في سعة ما لم يعلموا (أو مما لم يعلموا) (2) و ما علم (3) شرطية الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتى ينعدم بانعدامه، مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد.
إلا أن يقال: إنه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو بعقله مكلف بالتفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة، وقالوا: شرط التكليف هو امكان العلم فهو مقصر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم، فلو كان مثله معذورا للزم فساد عظيم في الدين فتأمل، فإن هذه أيضا من المشكلات ولا يبعد الإعادة في الوقت من غير كلام فتأمل.
وإن كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا وهو مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار، وموضع من النهاية، والسيد، وابن إدريس، والشيخ المفيد، والمصنف في المنتهى وهنا.
ودليله صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل
وإن كان جاهلا بالمسألة (فقيل) حكمه حكم العامد، وفيه تأمل إذ الاجماع فيه غير ظاهر والأخبار ليست بصريحة في ذلك، والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل إليه فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيا، ولما هو المشهور من الخبر الناس في سعة ما لم يعلموا (أو مما لم يعلموا) (2) و ما علم (3) شرطية الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتى ينعدم بانعدامه، مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد.
إلا أن يقال: إنه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو بعقله مكلف بالتفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة، وقالوا: شرط التكليف هو امكان العلم فهو مقصر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم، فلو كان مثله معذورا للزم فساد عظيم في الدين فتأمل، فإن هذه أيضا من المشكلات ولا يبعد الإعادة في الوقت من غير كلام فتأمل.
وإن كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا وهو مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار، وموضع من النهاية، والسيد، وابن إدريس، والشيخ المفيد، والمصنف في المنتهى وهنا.
ودليله صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل