مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢١٥

____________________
ضرر للآية (1) والأخبار والاجماع والحرج والمرض والواقع في الآية وإن لم يكن مقيدا، لكن أصحابنا قيدوه به كما في الافطار لأن الظاهر أنه المراد، إذ مع عدم الضرر لا فرق بينه وبين عدمه، وفي الأخبار أيضا إشارة إليه (2).
لا يبعد الحاق المرض المتوقع الحصول به، للمعنى، وعدم الفرق بين مرض كل البدن أو بعضه لذلك وقروحه للأخبار الصحيحة فيها وعدم الجبيرة إلا مع حصول موجبها وقد مر البحث، والظاهر عدم دخول الوجع اليسير كوجع الضرس والرأس، بل الكثير أيضا وشدة المشقة للبرد الحر، لغسله عليه السلام في الليلة الباردة مع شدة الوجع (3)، ولعدم صدق المرض، ولدلالة أخبار كثيرة صحيحة عليه، بل على أعظم منه، مثل صحيحة سليمان بن خالد وغيره (4) (فتخوف أن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف، يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه وأمثالها كثيرة صحيحة.
ولا فرق بين تعمد احداث (إصابة خ ل) السبب أولا على الظاهر، وتحمل الأخبار الواردة في العمد وإن أصابه ما أصاب (5) على حصول الضرر وشدة الألم الحاصل بالفعل لا المرض المعقب، للجمع بينهما وبين معنى الآية (6) وسائر الأخبار ونفي الحرج والضيق بالعقد والنقل ووجوب حفظ النفس وصحتها على ما يفهم، لتجويزهم التيمم للعطش المتوقع للحيوان، ولحفظ المال، بل مال الغير.
وأما الشين فهو أيضا إن وصل إلى أن يسمى مرضا ويحصل به الضرر الغير المتحمل كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأبدان، فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلا فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقا كما قاله

(١) المائدة ٥ (2) لعل المراد هي الأخبار التي عبرت بالخوف على نفسه من استعمال الماء فراجع الوسائل باب 5 من أبواب التيمم.
(3) راجع ئل باب 17 من أبواب التيمم.
(4) يعني بالغير أبا بصير، وعبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل الخ الوسائل باب 17 من أبواب التيمم حديث 3.
(5) لاحظ الوسائل باب 17 من أبواب التيمم.
(6) يعني قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية - المائدة - 5.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست