____________________
عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة (1) وهما أصح ما نقله على هذه المسألة في المنتهى، فالظاهر أن المراد بالكراهة، التحريم، وهو كثير، وهو يشعر به تتمة الخبر (2) فتأمل.
وفتوى الأصحاب، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل وباقي الأخبار الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تأكل في آنية الذهب والفضة (3).
وخبر محمد بن مسلم، عن ابن جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (4) ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (5).
وعلى تقدير حمل الكراهة والنهي، على التحريم وجد النهي تحريما عنهما، والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضى الأصول وهو الاستعمال مطلقا، لا في الأكل والشرب، للظاهر، ولأنه أقرب إلى الحقيقة قال المصنف: فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي عن استعمالها إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا، أو مجرد الاتخاذ والصنعة فعلم مما عرفت عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقينة وللقنية (6) أيضا كما هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك، لعدم ثبوت ما يصلح دليلا عليه مع الأصل، ومثل من حرم زينة الله (7)، وحصر المحرمات في
وفتوى الأصحاب، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل وباقي الأخبار الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تأكل في آنية الذهب والفضة (3).
وخبر محمد بن مسلم، عن ابن جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (4) ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (5).
وعلى تقدير حمل الكراهة والنهي، على التحريم وجد النهي تحريما عنهما، والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضى الأصول وهو الاستعمال مطلقا، لا في الأكل والشرب، للظاهر، ولأنه أقرب إلى الحقيقة قال المصنف: فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي عن استعمالها إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا، أو مجرد الاتخاذ والصنعة فعلم مما عرفت عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقينة وللقنية (6) أيضا كما هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك، لعدم ثبوت ما يصلح دليلا عليه مع الأصل، ومثل من حرم زينة الله (7)، وحصر المحرمات في