____________________
ولا يدل على التفصيل (1) والوجوب لاشتمالها على قوله (اغسل ما حوله) مع عدم الصحة والظاهر عدم وجوب شئ آخر في الجرح وعدم الفرق فتأمل وكذا رواية كليب الأسدي يقال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (2) ودلالة هذه أوضح، ولكن سندها غير واضح.
وكذا خبر حسن بن علي الوشاء قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (3) كأنه صحيح إلى الحسن، فالاستحباب غير بعيد للجمع أن وجد القائل (إذ إيجاب شئ بمثل هذه مع وجود ما تقدم، والأصل أخبار أخر قريب منها (بعيد) وفرق بعض الأصحاب بين الغسل والوضوء مع وجودهما في صحيحة ابن الحجاج وعموم صحيحة عبد الله فيهما، وكذا الفرق بين الجبائر، والجروح، والقروح، واللصوق، والطلى مع وجودها في الروايات (لا يخلو) عن اشكال إلا أن يكون لاجماع ونحوه، والاحتياط حسن (وأما) وجوب الوضوء على صاحب السلس عند المصنف هنا لكل صلاة (فلأنه) ثبت أن البول موجب وخرج ما لا يمكن الوضوء عنه وهو زمان يتخلل عادة بين الوضوء والصلاة وفي أثنائها فبقي الباقي، على أنه موجب فوجب له الوضوء ولو كان له فترة تسع الصلاة، فغير بعيد إيجاب الصبر كما قاله في الشرح، مع امكان جواز الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الأوقات والصلاة، وكون العذر موجبا للتأخير، غير متقن، للحرج والضيق، لكن نقل المصنف في المنتهى عن الصدوق رواية صحيحة دالة على أن حكمه حكم المستحاضة الجامعة بين الصلاتين بغسل فيتوضأ للصبح وضوء وللظهرين وضوء، وللعشائين وضوء، يؤخر
وكذا خبر حسن بن علي الوشاء قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه (3) كأنه صحيح إلى الحسن، فالاستحباب غير بعيد للجمع أن وجد القائل (إذ إيجاب شئ بمثل هذه مع وجود ما تقدم، والأصل أخبار أخر قريب منها (بعيد) وفرق بعض الأصحاب بين الغسل والوضوء مع وجودهما في صحيحة ابن الحجاج وعموم صحيحة عبد الله فيهما، وكذا الفرق بين الجبائر، والجروح، والقروح، واللصوق، والطلى مع وجودها في الروايات (لا يخلو) عن اشكال إلا أن يكون لاجماع ونحوه، والاحتياط حسن (وأما) وجوب الوضوء على صاحب السلس عند المصنف هنا لكل صلاة (فلأنه) ثبت أن البول موجب وخرج ما لا يمكن الوضوء عنه وهو زمان يتخلل عادة بين الوضوء والصلاة وفي أثنائها فبقي الباقي، على أنه موجب فوجب له الوضوء ولو كان له فترة تسع الصلاة، فغير بعيد إيجاب الصبر كما قاله في الشرح، مع امكان جواز الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الأوقات والصلاة، وكون العذر موجبا للتأخير، غير متقن، للحرج والضيق، لكن نقل المصنف في المنتهى عن الصدوق رواية صحيحة دالة على أن حكمه حكم المستحاضة الجامعة بين الصلاتين بغسل فيتوضأ للصبح وضوء وللظهرين وضوء، وللعشائين وضوء، يؤخر