____________________
من المنتهى أيضا. ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب (1).
وقال في المنتهى: صحيحة، وفي صحتها وصراحتها تأمل لوجود علي بن أسباط (2) وإن كان مقبولا في الخلاصة، ولعدم التصريح بوجود النجاسة.
وقال في المنتهى: وفي الصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس.
هذه مثلها، بل ما رأيتها في موضع، غير بحث لباس المنتهى وهو أعرف فتأمل وتألم حتى يفرج الله.
(وأما) دليل وجوب العصر في غير بول الرضيع إذا غسل بالقليل فيما يمكن ذلك فيه مثل الثياب مع عدم العسر والمشقة كالثخين من المحشو والجلود (فهو) أن الماء الملاقي للنجاسة المحكوم بنجاسته لا يخرج إلا بالعصر فيجب لتطهير المحل.
و (فيه) أنه لا يتم إلا على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال فلا يتم على مذهب من لم يكن عنده نجسا، وأنه ينجس بعد الانفصال كالمصنف.
ورواية (3) الحسين بن أبي العلاء في الكافي والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله): وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (4).
وقال في المنتهى: صحيحة، وفي صحتها وصراحتها تأمل لوجود علي بن أسباط (2) وإن كان مقبولا في الخلاصة، ولعدم التصريح بوجود النجاسة.
وقال في المنتهى: وفي الصحيح، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس.
هذه مثلها، بل ما رأيتها في موضع، غير بحث لباس المنتهى وهو أعرف فتأمل وتألم حتى يفرج الله.
(وأما) دليل وجوب العصر في غير بول الرضيع إذا غسل بالقليل فيما يمكن ذلك فيه مثل الثياب مع عدم العسر والمشقة كالثخين من المحشو والجلود (فهو) أن الماء الملاقي للنجاسة المحكوم بنجاسته لا يخرج إلا بالعصر فيجب لتطهير المحل.
و (فيه) أنه لا يتم إلا على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال فلا يتم على مذهب من لم يكن عنده نجسا، وأنه ينجس بعد الانفصال كالمصنف.
ورواية (3) الحسين بن أبي العلاء في الكافي والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله): وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره (4).