مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
تتمة لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب اختيارا.
____________________
ووجوب الجمع بحمل المطلق على المقيد، فإنه وردت روايات صحيحة مثل صحيحتي محمد بن إسماعيل ومعاوية بن عمار (1) بعدم النجاسة وعدم النزح ما لم يتغير، وما لم ينتن وصحاح أخر في عدمها مطلقا (2) وورد (3) فيهما أيضا روايات مطلقة فتحمل على المقيد كما قرر في الأصول.
مع أن الصحيحة الصريحة في النجاسة غير معلومة وغير ذلك من الوجوه المتقدمة وقد أشرنا إليها مرارا.
ولا يكفي في الاستحباب مجرد اختياره عدم انفعال البئر كما يفهم من الشرح، لاحتمال وجوب النزح تعبدا ولذا اختار في المنتهى وجوبه تعبدا مع اختيار طهارته، وعدم انفعاله.
تتمة قوله: (لا يجوز الخ) لعل المراد بعدم الجواز عدم الاعتداد به، وعدم ترتب الأثر المطلوب من الاستعمال عليه مجازا، وترتب العقاب والذم كما هو المتعارف بناء على اعتقاده المشروعية، وإنه طهارة شرعية فيكون بدعة وكل بدعة ضلالة سبيلها إلى النار وهو مذكور في الخبر الصحيح في منع الجماعة في نافلة شهر رمضان وصلاة الضحى (4).

(1) لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق وباب 24 منها تجد صدوق ما اختاره من عدم نجاسة البئر والله يعلم.
(2) لاحظ باب 14 من أبواب الماء المطلق.
(3) يعني في النجاسة والطهارة.
(4) راجع الوسائل باب 10 (عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصلاة).
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست