____________________
فأشبه أن يوجد فيه الضعيف كثيرا ويرد الأصحاب ما فيه، لذلك فلا يبقى الاعتماد على مجرد ذلك، مع أن لفظ الدواب أيضا غير نص، فهو أيضا عام يقبل التخصيص بالخاص المتقدم، وغير صريح أيضا في الطهارة وكذا خبر ابن أبي يعفور.
واعلم أن المصنف في المنتهى ما نقل الخلاف في روثها، بل في البول فقط وقال: أرواث البغال والحمير والدواب طاهرة لكنها مكروهة ورواية أبي الأعز والحلبي يدلان عليه، وحمل ما يدل على نجاستها من روايتي أبي مريم و عبد الأعلى (1)، على الاستحباب، وقال: على أن سندهما لا يخلو عن قول، ونقله في المختلف ونقل من كلام الشيخ ما هو صريح في ذلك ولكن الدليل عليه ضعيف، بل الدليل يفيد عدم نجاسته لما في رواية الحلبي: لا بأس بروث الحمير (2)، والأصل.
فإذا ثبت عدم القول بالواسطة ثبت طهارة البول أيضا، ولما في الروايات الكثيرة إن أرواثها أكبر من ذلك (3) (أي من البول) فيفهم طهارة البول بالطريق الأولى، وكون النهي للكراهة وأشديتها في الروث، لكن الأخبار غير صحيحة ولفظ (أكبر من ذلك) أيضا غير واضح فتأمل واحتط مهما أمكن.
واعلم أيضا أنهم قيدوا أخبار نجاستهما بما إذا كانا من ذي النفس أي ذي الدم الذي يجتمع في العروق الاجماع وبعض الأخبار الدالة على عدم نجاستهما من غيره.
والظاهر طهارة ذرق الدجاج، (وما) ذهب إليه الشيخ أولا في التهذيب وشيخه، من القول بالنجاسة (دليله) فيه ضعيف وهو مكاتبة فارس (المجهول) قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (4) وحملها الشيخ أخيرا على الجلال، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن
واعلم أن المصنف في المنتهى ما نقل الخلاف في روثها، بل في البول فقط وقال: أرواث البغال والحمير والدواب طاهرة لكنها مكروهة ورواية أبي الأعز والحلبي يدلان عليه، وحمل ما يدل على نجاستها من روايتي أبي مريم و عبد الأعلى (1)، على الاستحباب، وقال: على أن سندهما لا يخلو عن قول، ونقله في المختلف ونقل من كلام الشيخ ما هو صريح في ذلك ولكن الدليل عليه ضعيف، بل الدليل يفيد عدم نجاسته لما في رواية الحلبي: لا بأس بروث الحمير (2)، والأصل.
فإذا ثبت عدم القول بالواسطة ثبت طهارة البول أيضا، ولما في الروايات الكثيرة إن أرواثها أكبر من ذلك (3) (أي من البول) فيفهم طهارة البول بالطريق الأولى، وكون النهي للكراهة وأشديتها في الروث، لكن الأخبار غير صحيحة ولفظ (أكبر من ذلك) أيضا غير واضح فتأمل واحتط مهما أمكن.
واعلم أيضا أنهم قيدوا أخبار نجاستهما بما إذا كانا من ذي النفس أي ذي الدم الذي يجتمع في العروق الاجماع وبعض الأخبار الدالة على عدم نجاستهما من غيره.
والظاهر طهارة ذرق الدجاج، (وما) ذهب إليه الشيخ أولا في التهذيب وشيخه، من القول بالنجاسة (دليله) فيه ضعيف وهو مكاتبة فارس (المجهول) قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (4) وحملها الشيخ أخيرا على الجلال، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن