____________________
ثم اعلم أن النجس المحقق هو الثمانية البول والغائط والمني والميتة والدم من ذي النفس في الجملة والكلب والخنزير والكافر في الجملة.
(والمطهر) أربعة الماء والأرض والشمس والاستحالة في الجملة، وفي غيرها بعض التردد كما علم مفصلا، والله يعلم.
(خاتمة) قوله: (يحرم استعمال أواني الخ) دليل تحريم الاستعمال مطلقا اجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل اجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب إلا ما نقل عن داود، فإنه حرمه للشرب فقط (1) وبعض (2) الأخبار.
ولكن ليس في خبر معتبر، النهي عن الاستعمال، نعم وقع كراهتهما (3) في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا والحمد لله إنما كان لها حلقة من فضة وهي عندي والنهي (5) عن الأكل في آنية الفضة في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله
(والمطهر) أربعة الماء والأرض والشمس والاستحالة في الجملة، وفي غيرها بعض التردد كما علم مفصلا، والله يعلم.
(خاتمة) قوله: (يحرم استعمال أواني الخ) دليل تحريم الاستعمال مطلقا اجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل اجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب إلا ما نقل عن داود، فإنه حرمه للشرب فقط (1) وبعض (2) الأخبار.
ولكن ليس في خبر معتبر، النهي عن الاستعمال، نعم وقع كراهتهما (3) في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا والحمد لله إنما كان لها حلقة من فضة وهي عندي والنهي (5) عن الأكل في آنية الفضة في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله