____________________
والظاهر بناءا على اعتبار قوانين الأصول واعتبار العلم بالنجاسة جواز استعمال أيهما أراد على تقدير التساوي، والراجح مع الرجحان كما يقال مثله في واجدي المني في الثوب المشترك من عدم وجوب الغسل على أحدهما مع جريان الدليل بعينه، وهذا هو الموافق للقوانين والشريعة السهلة إلا أن العدول عن قول الأصحاب مع عدم الشريك يحتاج إلى جرأة تامة، وصرح في الفروع والأصول في كتب العامة والخاصة بعدم الجواز، وإلا لم يكن دليلهم على ذلك أيضا واضحا فإنه خلاف الاجماع وهو غير ظاهر.
وبالجملة المسألة مشكلة، ولكن دعوى الاجماع في المختلف في مثل هذه المسألة مع ما تقدم من الخبرين وعدم الخلاف، يقتضي وجوب الاجتناب لو أمكن وهو يقتضي إراقة الماء ثم التيمم لوجودها في دليل الأصل، ويحتمل الحمل على الاجتناب، لهذا قلنا بالاحتياط دون الوجوب كما قال به الشيخ، ويفهم من كتاب الصدوق.
ولو كان الاشتباه بالمضاف، فالظاهر وجوب الطهارة بهما مع عدم ماء آخر ويغتفر عدم الجزم في النية لعدم الامكان، مع أنه قد يقال بوجوده لوجوب الوضوء وهو لا يحصل إلا بهما.
ولو كان واحدا وجب التيمم والوضوء على الظاهر لما مر، والاحتياط.
ولا يبعد وجوب اكمال الناقص بالمضاف ما لم يخرج عن الاطلاق لما مر.
قوله: (ويستحب تباعد الخ) لعل دليله بعض الروايات الغير الصحيحة مع الأصل حيث ورد في أحدهما إن كان سهلة فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة (1)، وفي الآخر إن كانت (أي البالوعة) أسفل من البئر فخمس وإن كانت فوق البئر فسبعة (2).
وبالجملة المسألة مشكلة، ولكن دعوى الاجماع في المختلف في مثل هذه المسألة مع ما تقدم من الخبرين وعدم الخلاف، يقتضي وجوب الاجتناب لو أمكن وهو يقتضي إراقة الماء ثم التيمم لوجودها في دليل الأصل، ويحتمل الحمل على الاجتناب، لهذا قلنا بالاحتياط دون الوجوب كما قال به الشيخ، ويفهم من كتاب الصدوق.
ولو كان الاشتباه بالمضاف، فالظاهر وجوب الطهارة بهما مع عدم ماء آخر ويغتفر عدم الجزم في النية لعدم الامكان، مع أنه قد يقال بوجوده لوجوب الوضوء وهو لا يحصل إلا بهما.
ولو كان واحدا وجب التيمم والوضوء على الظاهر لما مر، والاحتياط.
ولا يبعد وجوب اكمال الناقص بالمضاف ما لم يخرج عن الاطلاق لما مر.
قوله: (ويستحب تباعد الخ) لعل دليله بعض الروايات الغير الصحيحة مع الأصل حيث ورد في أحدهما إن كان سهلة فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة (1)، وفي الآخر إن كانت (أي البالوعة) أسفل من البئر فخمس وإن كانت فوق البئر فسبعة (2).