مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد المذكى طاهر وغيره نجس.
____________________
النهي عن المفضض الذي للكراهة في الخبر، على نهيهما مع أنه حسن، فالاجماع مع ظهور بعض الأخبار يدل على تحريم مطلق الاستعمال، والاحتياط، مع بعض الأخبار أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك.
قوله: (وأواني المشركين طاهرة الخ) دليله الأصل، وعدم العلم بالنجاسة، وعدم الاكتفاء فيها بالظن، وعدم إزالة اليقين بغيره كما هو المعقول والمنقول في الأخبار الصحيحة وقد تقدم بعضها، وكذا كل شئ طاهر حتى يعلم النجاسة.
ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط، والأخبار المطلقة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (1).
قال في المنتهى: (لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها لاحتمال النجاسة، ولأن الاحتياط مطلوب في باب الطهارة انتهى).
ودليل طهارة الجلود بالذكاة، ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم، وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم الشرعي بأنها ميتة ولو بكونها في يد الكفار (2)، لما مر.
ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها فهي طاهرة، وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء والبول والروث المشتبهات وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم، لأن ذلك في تحريم اللحم فقط، والنجاسة (حتى ما) (3) يحتاج إلى العلم كما فهمت.

(1) الوسائل باب 72 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) يعني ولو كان حصول العلم والشرعي بكونها في يد الكفار.
(3) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، لكن الظاهر زيادة لفظة (حتى ما) فإن المراد على الظاهر أن النجاسة محتاجة إلى العلم بها فعدم العلم بها كاف في الطهارة.
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 » »»
الفهرست