ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني، وابتدائه من
____________________
الخبر ولكنه غير صحيح ولا يخلو عن بعدما في بعضها.
قال الشيخ في التهذيب: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي انتهى، وادعى اجماع المسلمين على أن العشرة على تقدير وجود الدم نفاس، وما نقل إلا الأخبار الدالة على الرجوع إلى أيامها التي لها في الحيض، فكأنه فهم منها أقصى مدة أيامها بجعل الأيام المشار إليها أقصى ما يجب عليها الصبر في الحيض، أو ضم الاستظهار إليها، أو على المرأة التي تكون كذلك ولكن ليست بواضحة، مع أنه أول باقي الأخبار بالتأويلات البعيدة، وهو بالحقيقة فتوى الكتاب، ولا بد أن يرد الباقي (1) لعدم القائل به كما هو الظاهر، أو النادر، إذ لا قائل بثلثين، ولا بأربعين إلى خمسين وغير ذلك، أو يحمل على التقية من العشرين وتسعة عشر وسبع عشر، مع أن البعض لا يخلو عن قصور إمامتنا أو سندا، ولولا خوف الإطالة لبسطت ولكن الاختصار على هذا أليق حتى يفرج الله.
قوله: (وحكمها كالحائض الخ) وهو ظاهر بناء على أنهم يقولون إنه حيض والتفارق في بعض الدليل لا يضره، نعم لا ينبغي الحكم أصلا إلا بدليل، فلو سلم أنه كان حيضا في الواقع يمكن أن يكون حكمه غير ذلك الحكم، فكيف يصح الحكم قطعا على اتحاد الحكم إلا أن يكون اجماعا على اتحاد الحكم فيهما، والأصل متبع والاحتياط يراعى.
واستثنى من الكلية أمور كثيرة وبعضها لا يحتاج، مثل الأقل والأكثر ومثل كون النفاس ليس بدليل للبلوغ، بل أكثرها لا يحتاج إلى الذكر وتركت لعدم الاحتياج.
قوله: (ولو تراخت الخ) دليله واضح وإما البحث في كونهما نفاسين أو واحدا مع وضوح الحكم على التقديرين (غير معتد به) والظاهر أنه مع تحقق
قال الشيخ في التهذيب: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي انتهى، وادعى اجماع المسلمين على أن العشرة على تقدير وجود الدم نفاس، وما نقل إلا الأخبار الدالة على الرجوع إلى أيامها التي لها في الحيض، فكأنه فهم منها أقصى مدة أيامها بجعل الأيام المشار إليها أقصى ما يجب عليها الصبر في الحيض، أو ضم الاستظهار إليها، أو على المرأة التي تكون كذلك ولكن ليست بواضحة، مع أنه أول باقي الأخبار بالتأويلات البعيدة، وهو بالحقيقة فتوى الكتاب، ولا بد أن يرد الباقي (1) لعدم القائل به كما هو الظاهر، أو النادر، إذ لا قائل بثلثين، ولا بأربعين إلى خمسين وغير ذلك، أو يحمل على التقية من العشرين وتسعة عشر وسبع عشر، مع أن البعض لا يخلو عن قصور إمامتنا أو سندا، ولولا خوف الإطالة لبسطت ولكن الاختصار على هذا أليق حتى يفرج الله.
قوله: (وحكمها كالحائض الخ) وهو ظاهر بناء على أنهم يقولون إنه حيض والتفارق في بعض الدليل لا يضره، نعم لا ينبغي الحكم أصلا إلا بدليل، فلو سلم أنه كان حيضا في الواقع يمكن أن يكون حكمه غير ذلك الحكم، فكيف يصح الحكم قطعا على اتحاد الحكم إلا أن يكون اجماعا على اتحاد الحكم فيهما، والأصل متبع والاحتياط يراعى.
واستثنى من الكلية أمور كثيرة وبعضها لا يحتاج، مثل الأقل والأكثر ومثل كون النفاس ليس بدليل للبلوغ، بل أكثرها لا يحتاج إلى الذكر وتركت لعدم الاحتياج.
قوله: (ولو تراخت الخ) دليله واضح وإما البحث في كونهما نفاسين أو واحدا مع وضوح الحكم على التقديرين (غير معتد به) والظاهر أنه مع تحقق