____________________
وأجاب بأنه مقطوع وهل سهل ولكنها منافية لكثير من الأخبار والشهرة فيرد به، وبأنه ليس بصريح في عدم تطهير الشمس مطلقا، إذ يحتمل أن يكون المراد بعد اليبوسة ما تطهره الشمس، بل يحتاج إلى أن يصب فيه ماء ويكون مبللا حتى تطهره الشمس بالجفاف.
وكذا حمل صحيحة علي بن جعفر (الواقعة في الفقيه) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (1) حيث كان خلافه، اجماعهم على جواز الصلاة فقط، لا على الطهارة مع جريان الاستدلال المقدم فكأنه خص بغير محل السجدة لذلك، وبالجملة، النظر في الأخبار مطلقا يفيد الطهارة مطلقا بالجفاف ولا يقولون به، وبانضمام الاجماع على عدم تطهير غير الشمس يفيد طهارة كل شئ بالشمس.
ولعل الاجماع أخرج المنقول إلا الحصر والبواري فيبقى المشهور والنظر إلى الأخبار الصحيحة فقط مع عدم الخروج من الاجماع لو كان يفيد الطهارة من البول فقط في البواري والأرض، والسطح بتجفيف الشمس فقط (فتعميم النجاسة) وتعميم المحل من وجه وتخصيصه بغير ما لا ينقل بحيث يشمل الحيطان والأوتاد والأبواب المعلقة عليها والفواكه الثابتة على أصولها وجميع الزروع والنباتات ما دام في الأصول، والحكم بتطهير باطن الأرض والوجه الآخر من البواري مع قيد الجفاف بغير الشمس في الدليل كما صرح به بعض الأصحاب (مما لا يعرف) وجهه، نعم، الأخير غير بعيد ولكن بعد ثبوت النجاسة شرعا، الحكم بالطهارة بمثل هذه الأمور لا يخلو عن اشكال فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط والله الموفق للصواب والسداد.
ومن المطهرات، الاستحالة (بصيرورة) الخمر خلا عند القائلين بنجاستها إذا كانت بنفسها أو بالعلاج بنحو الخل القليل.
دليل الأول اجماع المسلمين والثاني اجماعنا قاله في المنتهى، والأخبار الصحيحة مثل خبر عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه
وكذا حمل صحيحة علي بن جعفر (الواقعة في الفقيه) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (1) حيث كان خلافه، اجماعهم على جواز الصلاة فقط، لا على الطهارة مع جريان الاستدلال المقدم فكأنه خص بغير محل السجدة لذلك، وبالجملة، النظر في الأخبار مطلقا يفيد الطهارة مطلقا بالجفاف ولا يقولون به، وبانضمام الاجماع على عدم تطهير غير الشمس يفيد طهارة كل شئ بالشمس.
ولعل الاجماع أخرج المنقول إلا الحصر والبواري فيبقى المشهور والنظر إلى الأخبار الصحيحة فقط مع عدم الخروج من الاجماع لو كان يفيد الطهارة من البول فقط في البواري والأرض، والسطح بتجفيف الشمس فقط (فتعميم النجاسة) وتعميم المحل من وجه وتخصيصه بغير ما لا ينقل بحيث يشمل الحيطان والأوتاد والأبواب المعلقة عليها والفواكه الثابتة على أصولها وجميع الزروع والنباتات ما دام في الأصول، والحكم بتطهير باطن الأرض والوجه الآخر من البواري مع قيد الجفاف بغير الشمس في الدليل كما صرح به بعض الأصحاب (مما لا يعرف) وجهه، نعم، الأخير غير بعيد ولكن بعد ثبوت النجاسة شرعا، الحكم بالطهارة بمثل هذه الأمور لا يخلو عن اشكال فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط والله الموفق للصواب والسداد.
ومن المطهرات، الاستحالة (بصيرورة) الخمر خلا عند القائلين بنجاستها إذا كانت بنفسها أو بالعلاج بنحو الخل القليل.
دليل الأول اجماع المسلمين والثاني اجماعنا قاله في المنتهى، والأخبار الصحيحة مثل خبر عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه