____________________
ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم والعدالة كما نقله في الذكرى عن المعتبر، مع أنه لا بد من تصحيح محمد بن سماعة أيضا لأنه واقع في الطريق (1) وهو مشترك مثل محمد بن حمران، وتصحيح طريقه إلى البزنطي وهو ممكن من الاستبصار.
ولا بأن (2) البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، لما مر، وفي ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال، وإن ابن سماعه وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل، فافهم.
ولا يبعد أن يحتاط على تقدير الابطال قبل الركوع للوضوء والغسل بالنقل إلى النقل ثم الابطال، فإنه أسهل وأصون لابطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن كما نقل في الشرح من المصنف فليس رده بأنه ابطال للفريضة في الحقيقة بحسن.
ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الركعة (3) على الاستحباب لو صح وليس، أو على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان (4) على ما قيل و إن كانتا خاليتين عن السهو، لكن حملتا عليه للاجماع على ما نقل في المنتهى.
قوله: (ويستباح به كلما يستباح بالمائية الخ) وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمم (ولكن يريد ليطهركم (5) ولقوله صلى الله عليه وآله: وترابها طهورا (6)، ويكفيك الصعيد عشر سنين (7) ولقولهم عليهم السلام في الأخبار
ولا بأن (2) البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، لما مر، وفي ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال، وإن ابن سماعه وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل، فافهم.
ولا يبعد أن يحتاط على تقدير الابطال قبل الركوع للوضوء والغسل بالنقل إلى النقل ثم الابطال، فإنه أسهل وأصون لابطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن كما نقل في الشرح من المصنف فليس رده بأنه ابطال للفريضة في الحقيقة بحسن.
ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الركعة (3) على الاستحباب لو صح وليس، أو على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان (4) على ما قيل و إن كانتا خاليتين عن السهو، لكن حملتا عليه للاجماع على ما نقل في المنتهى.
قوله: (ويستباح به كلما يستباح بالمائية الخ) وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمم (ولكن يريد ليطهركم (5) ولقوله صلى الله عليه وآله: وترابها طهورا (6)، ويكفيك الصعيد عشر سنين (7) ولقولهم عليهم السلام في الأخبار