____________________
تأمل، بل إنما المتفق على الظاهر نجاسة الكافر الأصلي الخارجي والغالي والناصب وأما المجسمة الحقيقية والمشبهة وغيرهما فغير ظاهر ويظهر بالتأمل في الدليل في محله.
قوله: (والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر) دليلها الاجماع على الظاهر والأخبار والاستصحاب، والأصل، وكذا كونه مطهرا إن كان المرفوع، الأصغر وأما إن كان الأكبر فكذلك وهو مذهب الأكثر وعليه الأصحاب (الاستصحاب خ ل) وصدق الآيات والأخبار الدالة على أنه طهور، وكون الطهور بمعنى ما يتكرر منه التطهير كما قاله الشيخ القائل بالخروج عنه، وبعض العمومات، وما نقل في صحيحتي الفضيل (الثقة) عنه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض الماء في إنائه فقال: لا بأس (1).
ولو كان غير مطهر لكان به بأس فتأمل، ولا يخفى أن دلالته على الطهارة أوضح وقال المصنف في المنتهى: لا خلاف في كونه مطهرا من الخبث، بل الحدث فقط، والظاهر أن الخبث أغلظ ولهذا نجس المستعمل فيه، وبالجملة الطهورية ثابتة بدليل شرعي ولا ترتفع إلا به وليس، إذ ما نقل فيه الشيخ: على ما رأيت إلا خبرا (ضعيفا بأحمد بن هلال) قال في الخلاصة أنه غال: وورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام، وقال الشيخ في الفهرست: كان غاليا متهما في دينه مع اشتراك الحسن بن علي كأنه ابن فضال الفطحي مع اضطراب في المتن حيث قال.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه الخ (2).
قوله: (والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر) دليلها الاجماع على الظاهر والأخبار والاستصحاب، والأصل، وكذا كونه مطهرا إن كان المرفوع، الأصغر وأما إن كان الأكبر فكذلك وهو مذهب الأكثر وعليه الأصحاب (الاستصحاب خ ل) وصدق الآيات والأخبار الدالة على أنه طهور، وكون الطهور بمعنى ما يتكرر منه التطهير كما قاله الشيخ القائل بالخروج عنه، وبعض العمومات، وما نقل في صحيحتي الفضيل (الثقة) عنه عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض الماء في إنائه فقال: لا بأس (1).
ولو كان غير مطهر لكان به بأس فتأمل، ولا يخفى أن دلالته على الطهارة أوضح وقال المصنف في المنتهى: لا خلاف في كونه مطهرا من الخبث، بل الحدث فقط، والظاهر أن الخبث أغلظ ولهذا نجس المستعمل فيه، وبالجملة الطهورية ثابتة بدليل شرعي ولا ترتفع إلا به وليس، إذ ما نقل فيه الشيخ: على ما رأيت إلا خبرا (ضعيفا بأحمد بن هلال) قال في الخلاصة أنه غال: وورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام، وقال الشيخ في الفهرست: كان غاليا متهما في دينه مع اشتراك الحسن بن علي كأنه ابن فضال الفطحي مع اضطراب في المتن حيث قال.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه الخ (2).