____________________
وأيضا معلوم عدم خروج جميع ما فيه بالعصر العرفي فإنه إذا عصره من ليس له قوة كثيرة ثم عصره أقوى منه يخرج ماء كثير.
والاكتفاء بما يصدق عليه العصر في الجملة، والحكم بالطهارة ثم بالنجاسة مشكل (ولعدم) انفكاك بدن الانسان وغيره عن بقية الماء المستعمل مثل الخشب مما لا يشترط فيه العصر لعدم دخول الماء فيه، فإنه على تقدير وجوب العصر في غيرها ينبغي وجوب إزالة الماء منها أيضا.
وبالجملة وجوب العصر، ما نجد له دليلا إلا الحكم بنجاسة الماء الموجود فيه مع امكان اخراجه، ولا يمكن إلا بالعصر، ولكن لا يتم، لمنع عدم امكان اخراجه إلا بالعصر والقول بها أيضا مشكل لما فهم من المحذورات (1) سيما الحكم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القليل وعدم اشتراط التيبيس، وكذا الظروف وغيرها، والأصل ودليل الحرج والمسحة السهلة، مؤيد عظيم فيمكن تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير، للجمع.
فحينئذ لا بد من اشتراط وروده على النجاسة وإلا فلا معنى للفرق بمجرد القصد كما اعتبره الشافعي في أحد قوليه، ورده المصنف في المنتهى واعتبر الورود كما هو في قوله الآخر وقول السيد.
(وفيه) أيضا بعد، للزوم طهارة الماء مع وروده على النجاسة لغير التطهير، ولعدم الدليل الصالح مع صدق أدلة التطهير مع العدم وتركه في الأدلة قرينة تامة على العدم.
وكذا عدم ظهور الورود على كل أجزاء المغسول، بل إنما يكون ذلك في بعض الأجزاء من المتنجس أول وروده سيما في الظروف وبهذا رده في الذكرى.
والحاصل أن مسألة المستعمل والعصر من مشكلات الفن يفتح الله على حله.
والاكتفاء بما يصدق عليه العصر في الجملة، والحكم بالطهارة ثم بالنجاسة مشكل (ولعدم) انفكاك بدن الانسان وغيره عن بقية الماء المستعمل مثل الخشب مما لا يشترط فيه العصر لعدم دخول الماء فيه، فإنه على تقدير وجوب العصر في غيرها ينبغي وجوب إزالة الماء منها أيضا.
وبالجملة وجوب العصر، ما نجد له دليلا إلا الحكم بنجاسة الماء الموجود فيه مع امكان اخراجه، ولا يمكن إلا بالعصر، ولكن لا يتم، لمنع عدم امكان اخراجه إلا بالعصر والقول بها أيضا مشكل لما فهم من المحذورات (1) سيما الحكم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القليل وعدم اشتراط التيبيس، وكذا الظروف وغيرها، والأصل ودليل الحرج والمسحة السهلة، مؤيد عظيم فيمكن تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير، للجمع.
فحينئذ لا بد من اشتراط وروده على النجاسة وإلا فلا معنى للفرق بمجرد القصد كما اعتبره الشافعي في أحد قوليه، ورده المصنف في المنتهى واعتبر الورود كما هو في قوله الآخر وقول السيد.
(وفيه) أيضا بعد، للزوم طهارة الماء مع وروده على النجاسة لغير التطهير، ولعدم الدليل الصالح مع صدق أدلة التطهير مع العدم وتركه في الأدلة قرينة تامة على العدم.
وكذا عدم ظهور الورود على كل أجزاء المغسول، بل إنما يكون ذلك في بعض الأجزاء من المتنجس أول وروده سيما في الظروف وبهذا رده في الذكرى.
والحاصل أن مسألة المستعمل والعصر من مشكلات الفن يفتح الله على حله.