____________________
والشرب بعدهما فلا كراهة، ولزوال الأثر، ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو تخلل الحدث وأبعد منه بعد كل أكل وشرب مع التراخي مطلقا والتعدد عرفا وأما دليل كراهة مس المصحف فبعض الأخبار مثل (لا تمس الورق) (1) وما يدل على عدم مس اسم الله وهو الخبر الدال على عدم مس الدينار والدرهم اللذين عليهما اسم الله تعالى (2) ولكنه غير صحيح، بل ولا صريح فالحمل على الكراهة محتمل وكذا لم (ما خ ل) يدل على قلع الخاتم الذي فيه اسم الله (3) حال الخلاء ونحو ذلك ويدل على كراهة حمله (المصحف خ ل) إلى الخلاء هذه الأمور، وأما مطلق الحمل محدثا فغير بعيد أيضا، وقال المصنف في المنتهى: ويجوز للمحدث مس ما عدا الكتابة كالهامش ويجوز حمله وتعليقه على كراهة وهو قول علمائنا أجمع.
ودليل كراهة النوم إلا بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل، وكذا الجنابة وهو مختضب، روايات (4)، وكذا يدل على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات والاشتداد بعد السبعين بعض الأخبار (5) قوله: (ويجب عليه الغسل) دليل وجوبه النص (6) والاجماع، ولا يبعد كونه لنفسه لعموم ظاهر الأدلة مع عدم المانع حتى يخصص قوله: (وتجب فيه النية الخ) وقد مر في الوضوء ما يكفي هنا، ودليل وجوب
ودليل كراهة النوم إلا بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل، وكذا الجنابة وهو مختضب، روايات (4)، وكذا يدل على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات والاشتداد بعد السبعين بعض الأخبار (5) قوله: (ويجب عليه الغسل) دليل وجوبه النص (6) والاجماع، ولا يبعد كونه لنفسه لعموم ظاهر الأدلة مع عدم المانع حتى يخصص قوله: (وتجب فيه النية الخ) وقد مر في الوضوء ما يكفي هنا، ودليل وجوب