____________________
بأنها وإن كانت مرسلة ابن أبي عمير إلا أنها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة.
كأنه يريد بالأصل، الاستصحاب ويمكن أن يقال: قد يكون ميتة غير نجسة وقوله عليه السلام: (أكلت النار ما فيه) من السمية وما يضر، أو ما تكرهه النفس كما لا يخفى.
وأن رد المرسلة بالأصل هو عدم قبولها.
وأن كلامه يدل على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال مثل الخبز أيضا، ودليله غير واضح. ويحتمل ارجاعه إلى الخبز النجس الذي صار رمادا، وهو أيضا يحتاج إلى دليل، لأن تحريمه إنما كان لنجاسته فيرتفع برفعها فتأمل.
وأيضا قال: الأعيان النجسة إذا صارت ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله انتهى.
وفيه ما مر فتأمل، ولقوله عليه السلام: التراب طهور المسلم و (ترابها طهورا) بعد العلم بأنه كان من الأعيان، ولهذا، النجس خارج عنه كالماء، مع أن العلم بصيرورتها كذلك في غاية الاشكال، نعم تصيرنا عما يشبهه بحسب الظاهر، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة ومع ذلك لا بد من التحرز عن التراب الذي نجس بملاقاته أولا بالرطوبة، فإن ذلك لا يطهر لعدم الانقلاب كما في الشرح (6).
واعلم أنه قد صرح في المنتهى في هذا المحل بجواز اطعام البهائم،
كأنه يريد بالأصل، الاستصحاب ويمكن أن يقال: قد يكون ميتة غير نجسة وقوله عليه السلام: (أكلت النار ما فيه) من السمية وما يضر، أو ما تكرهه النفس كما لا يخفى.
وأن رد المرسلة بالأصل هو عدم قبولها.
وأن كلامه يدل على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال مثل الخبز أيضا، ودليله غير واضح. ويحتمل ارجاعه إلى الخبز النجس الذي صار رمادا، وهو أيضا يحتاج إلى دليل، لأن تحريمه إنما كان لنجاسته فيرتفع برفعها فتأمل.
وأيضا قال: الأعيان النجسة إذا صارت ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله انتهى.
وفيه ما مر فتأمل، ولقوله عليه السلام: التراب طهور المسلم و (ترابها طهورا) بعد العلم بأنه كان من الأعيان، ولهذا، النجس خارج عنه كالماء، مع أن العلم بصيرورتها كذلك في غاية الاشكال، نعم تصيرنا عما يشبهه بحسب الظاهر، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة ومع ذلك لا بد من التحرز عن التراب الذي نجس بملاقاته أولا بالرطوبة، فإن ذلك لا يطهر لعدم الانقلاب كما في الشرح (6).
واعلم أنه قد صرح في المنتهى في هذا المحل بجواز اطعام البهائم،