مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧

____________________
بأنها وإن كانت مرسلة ابن أبي عمير إلا أنها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة.
كأنه يريد بالأصل، الاستصحاب ويمكن أن يقال: قد يكون ميتة غير نجسة وقوله عليه السلام: (أكلت النار ما فيه) من السمية وما يضر، أو ما تكرهه النفس كما لا يخفى.
وأن رد المرسلة بالأصل هو عدم قبولها.
وأن كلامه يدل على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال مثل الخبز أيضا، ودليله غير واضح. ويحتمل ارجاعه إلى الخبز النجس الذي صار رمادا، وهو أيضا يحتاج إلى دليل، لأن تحريمه إنما كان لنجاسته فيرتفع برفعها فتأمل.
وأيضا قال: الأعيان النجسة إذا صارت ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله انتهى.
وفيه ما مر فتأمل، ولقوله عليه السلام: التراب طهور المسلم و (ترابها طهورا) بعد العلم بأنه كان من الأعيان، ولهذا، النجس خارج عنه كالماء، مع أن العلم بصيرورتها كذلك في غاية الاشكال، نعم تصيرنا عما يشبهه بحسب الظاهر، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة ومع ذلك لا بد من التحرز عن التراب الذي نجس بملاقاته أولا بالرطوبة، فإن ذلك لا يطهر لعدم الانقلاب كما في الشرح (6).
واعلم أنه قد صرح في المنتهى في هذا المحل بجواز اطعام البهائم،

(١) وينضم إليه أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده على ما هو المشهور.
(٢) وإلا فلا وجه لرد الحجة بسبب الأصل ولا معارضتها معه كما قرر في محله.
(٣) يعني ارجاع الضمير في كلام المصنف في المنتهى بقوله: (ولا يجوز أكله إلى الرماد الحاصل من الخبز النجس.
(٤) لم نعثر إلى الآن على هذه العبارة في كتب الفريقين فتتبع.
(٥) بداية المجتهد للقرطبي المتوفى ٥٩٥ ج ١ ص ٦٩ - الباب الخامس من كتاب التيمم - عنه صلى الله عليه وآله هكذا: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا.
(٦) في روض الجنان ص ١٧٠: لو كانت العذرة ونحوها رطبة ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس بطهرها، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها انتهى.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست