____________________
يقتضي ذلك نعم يدل عليه مفهوم رواية المعلى (1)، وقد استثنى البعض الوحل وذلك غير بعيد ولعله حمل عليه رواية المعلى.
وأنه يفهم من رواية المعلى نجاسة شعر الخنزير، ونجاسة الماء الملاقي له واشتراط جفاف المطهر، وعدم اشتراط النعل في الرجل، والجرم في النجاسة، وعدم اشتراط عدد في الخطوات فتأمل.
ويؤيد (مؤيد خ ل) العموم أيضا الأخبار المتقدمة (الأرض طهور) و (ترابها طهور) (2).
واعلم أيضا أنه لا يبعد أن يطهر بعض الأرض بالماء القليل، كما نقل عن الشيخ وابن إدريس: (تطهر الأرض من البول إذا صب عليه ذنوب من ماء بحيث يقهرها ويزيله بالكلية ويكون الماء طاهرا بمعنى أنه لا ينجس الأرض الباقية خصوصا مع صلابة الأرض، وعلى القول بعدم نجاسة الغسالة، ولا يكون الكثير شرطا، لعموم أن الماء مطهر والحرج والضيق، إذ قد تنجس الأرض سيما إذا كانت مسجدا أو الضرائح المقدسة ولا يتصل إليها الكثير (والمطر خ)، ولا يوجد الكر، وهو حرج عظيم، وللخبر المشهور (3) في غسل بول الأعرابي في المسجد بالذنوب، وهو الدلو الصغير على ما قيل والتأويل بعيد لا يحتاج إليه.
ويؤيده عدم وقوع المنع في الشريعة السهلة السمحة وعدم ثبوت النجاسة في المستعمل في الإزالة مطلقا خصوصا في مثل هذا المحل مع عدم استلزامه عدم طهارة الأرض النجسة، وليست الرطوبة الباقية فيها مطلقا بأكثر مما في الثياب النجسة والثخان التي لا يشترط عصرها، وتعطيل الأرض والمساجد ضرر عظيم، وما رأينا مانعا إلا أن يكون اجماعا في غيرها قاله الشيخ وابن إدريس وليس بظاهر ولا مدعى، والظاهر أن ليس اعتمادهما على ذلك الخبر حق يجاب بالضعف، بل على نحو ما قلنا لأن ابن إدريس لا يعمل ولا يفتي بالخبر الصحيح فكيف بالضعيف فالعمدة هي الآيات والأخبار الدالة على كون الماء مطهرا.
وأنه يفهم من رواية المعلى نجاسة شعر الخنزير، ونجاسة الماء الملاقي له واشتراط جفاف المطهر، وعدم اشتراط النعل في الرجل، والجرم في النجاسة، وعدم اشتراط عدد في الخطوات فتأمل.
ويؤيد (مؤيد خ ل) العموم أيضا الأخبار المتقدمة (الأرض طهور) و (ترابها طهور) (2).
واعلم أيضا أنه لا يبعد أن يطهر بعض الأرض بالماء القليل، كما نقل عن الشيخ وابن إدريس: (تطهر الأرض من البول إذا صب عليه ذنوب من ماء بحيث يقهرها ويزيله بالكلية ويكون الماء طاهرا بمعنى أنه لا ينجس الأرض الباقية خصوصا مع صلابة الأرض، وعلى القول بعدم نجاسة الغسالة، ولا يكون الكثير شرطا، لعموم أن الماء مطهر والحرج والضيق، إذ قد تنجس الأرض سيما إذا كانت مسجدا أو الضرائح المقدسة ولا يتصل إليها الكثير (والمطر خ)، ولا يوجد الكر، وهو حرج عظيم، وللخبر المشهور (3) في غسل بول الأعرابي في المسجد بالذنوب، وهو الدلو الصغير على ما قيل والتأويل بعيد لا يحتاج إليه.
ويؤيده عدم وقوع المنع في الشريعة السهلة السمحة وعدم ثبوت النجاسة في المستعمل في الإزالة مطلقا خصوصا في مثل هذا المحل مع عدم استلزامه عدم طهارة الأرض النجسة، وليست الرطوبة الباقية فيها مطلقا بأكثر مما في الثياب النجسة والثخان التي لا يشترط عصرها، وتعطيل الأرض والمساجد ضرر عظيم، وما رأينا مانعا إلا أن يكون اجماعا في غيرها قاله الشيخ وابن إدريس وليس بظاهر ولا مدعى، والظاهر أن ليس اعتمادهما على ذلك الخبر حق يجاب بالضعف، بل على نحو ما قلنا لأن ابن إدريس لا يعمل ولا يفتي بالخبر الصحيح فكيف بالضعيف فالعمدة هي الآيات والأخبار الدالة على كون الماء مطهرا.