____________________
المنتهى لما رواه الشيخ في الصحيح (1) عن أبي جعفر عليه السلام، كأنه إشارة إليه وفيه فضالة، والظاهر أنه ابن أيوب الثقة، وأبان وهو مشترك وأظنه ابن عثمان الثقة، واتهم بأنه ناووسي، ولكن قالوا: إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه وهو مقبول في الخلاصة، وسمى بعض الأخبار الذي هو فيه بالصحة مثل ما يدل على عدم وجوب السلام (2)، وبالجملة إنه مقبول لثبوت التوثيق وعدم ثبوت غيره، ولعل عدم التحريم لعدم القائل به وبعض الشبهة فيه وبعد التحريم مع العمومات.
قوله: (وسؤر الجلال الخ) دليل كراهة سؤر الجلال غير واضح مع أنه غير مأكول اللحم وأن الشارح قال في أول الباب: السؤر تابع في الطهارة والنجاسة والكراهة للحيوان، وهو منقوض بالأشياء الكثيرة فمعناه غير واضح، ولعله مأول فتأمل.
ودليل كراهة سؤر الحائض المتهمة، روايات مطلقة ومقيدة فحملوها عليها وهو غير لازم على ما فهمت، فتذكر.
ونقل عن الشيخ في المبسوط اطلاق الكراهة كأنه نظر إليه فلا يرد عليه إيراد الشارح بأن الحمل طريق الجمع، لعدم المنافاة فإنه (4) قال في بعض الأخبار إذا كانت مأمونة فلا بأس (5) أي بالوضوء من سؤر الحائض، وفي الأخبار الكثيرة (لا تتوضأ منه (6) أي من سؤرها من غير قيد، ونفي البأس لا ينافي
قوله: (وسؤر الجلال الخ) دليل كراهة سؤر الجلال غير واضح مع أنه غير مأكول اللحم وأن الشارح قال في أول الباب: السؤر تابع في الطهارة والنجاسة والكراهة للحيوان، وهو منقوض بالأشياء الكثيرة فمعناه غير واضح، ولعله مأول فتأمل.
ودليل كراهة سؤر الحائض المتهمة، روايات مطلقة ومقيدة فحملوها عليها وهو غير لازم على ما فهمت، فتذكر.
ونقل عن الشيخ في المبسوط اطلاق الكراهة كأنه نظر إليه فلا يرد عليه إيراد الشارح بأن الحمل طريق الجمع، لعدم المنافاة فإنه (4) قال في بعض الأخبار إذا كانت مأمونة فلا بأس (5) أي بالوضوء من سؤر الحائض، وفي الأخبار الكثيرة (لا تتوضأ منه (6) أي من سؤرها من غير قيد، ونفي البأس لا ينافي