____________________
وليس الثاني بواضح لو سلم الأول، ولكن لم يعلم الخلاف حيث ما نقل، بل قال:
(الأقرب) وعدم توقي الكل بحيث يصير اجماعا غير ظاهر، على أن فعل غير المعصوم ليس بحجة، وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقينا يشكل رفعها بمثل هذا فتأمل نعم يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الاجماع من المنتهى لأنه قال:
دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد الخ.
وفي الدليل تأمل يعلم مما سبق في كلامه في الكلب والخنزير، والحرج والضيق مؤيد لأن الاحتراز عنه خصوصا بالنسبة إلى الخباز والطباخ والحمامي متعسر، وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشريعة السهلة السمحة، بل وجود الأجزاء المتنجسة في الدخان أيضا غير معلوم عندهم وكذا وصولها إليهم، والاحتياط حسن لو أمكن.
(وبانقلاب) (1) النطفة والعلقة انسان باجماع القائلين بالنجاسة قاله في المنتهى ثم قال: وكذا انقلاب الدم قيحا وصديدا عند علمائنا وإن فهم منه التوقف في طهارة الصديد في بحث الدم لكلام الصحاح بأن الصديد فيه أجزاء الدم (2) وذلك غير واضح لعدم الصدق كما مر، ولا شك في أنه لو علم مخالطة الصديد الدم النجس تنجس سواء سمي صديدا أم لا، وما انقلب صديدا إن كان دما نجسا قبل أن يصير صديدا ولم يكن فيه دم، (يجئ) فيه الاشكال المتقدم في انقلاب الكلب ملحا إلا أن يعلم سبب النجاسة وهو كونه دما.
وقال في المنتهى أيضا: العجين إذا كان ماءه نجسا لم تطهره النار إلا بصيرورته رمادا ولا يجوز أكله، وقال الشيخ في موضع من النهاية: إن النار قد طهرته وفي موضع آخر أنها لا تطهره.
(وأجاب) عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن أبي عمير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه (3).
(الأقرب) وعدم توقي الكل بحيث يصير اجماعا غير ظاهر، على أن فعل غير المعصوم ليس بحجة، وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقينا يشكل رفعها بمثل هذا فتأمل نعم يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الاجماع من المنتهى لأنه قال:
دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد الخ.
وفي الدليل تأمل يعلم مما سبق في كلامه في الكلب والخنزير، والحرج والضيق مؤيد لأن الاحتراز عنه خصوصا بالنسبة إلى الخباز والطباخ والحمامي متعسر، وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشريعة السهلة السمحة، بل وجود الأجزاء المتنجسة في الدخان أيضا غير معلوم عندهم وكذا وصولها إليهم، والاحتياط حسن لو أمكن.
(وبانقلاب) (1) النطفة والعلقة انسان باجماع القائلين بالنجاسة قاله في المنتهى ثم قال: وكذا انقلاب الدم قيحا وصديدا عند علمائنا وإن فهم منه التوقف في طهارة الصديد في بحث الدم لكلام الصحاح بأن الصديد فيه أجزاء الدم (2) وذلك غير واضح لعدم الصدق كما مر، ولا شك في أنه لو علم مخالطة الصديد الدم النجس تنجس سواء سمي صديدا أم لا، وما انقلب صديدا إن كان دما نجسا قبل أن يصير صديدا ولم يكن فيه دم، (يجئ) فيه الاشكال المتقدم في انقلاب الكلب ملحا إلا أن يعلم سبب النجاسة وهو كونه دما.
وقال في المنتهى أيضا: العجين إذا كان ماءه نجسا لم تطهره النار إلا بصيرورته رمادا ولا يجوز أكله، وقال الشيخ في موضع من النهاية: إن النار قد طهرته وفي موضع آخر أنها لا تطهره.
(وأجاب) عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن أبي عمير عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه (3).