____________________
إيجاب الاستحاضة الوضوء فقط، (غير واضح) أي كون ما قاله الشيخ من وجوب الوضوء فقط بانقطاع الاستحاضة مبنيا على مذهب العامة وعدم صحته على أصولنا من إيجاب الغسل مع الكثرة ناقلا عن الشهيد ثم (قوله:) ونظيره ما سبق من حكم المصنف بعدم اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض (غير واضح).
وما أعرف أي دليل دل على أجاب الغسل مطلقا بالاستحاضة الكثيرة وأي أصل اقتضاه؟ حتى يكون قول الشيخ والمصنف ينافي أصول المذهب ويكون قولهما باطلا بالكلية؟ لأنه لا يتم إلا. على مذهب العامة ولا يتم على أصولنا وكون ذلك في غاية الوضوح كما ادعاه الشارح وليس في الأخبار على الظاهر إلا وجوبه على المستمر دمها في الأوقات الخاصة.
وأيضا ما عرفت دليلا على وجوب الغسل على الحائض المنقطع الدم، والنفساء كذلك للصوم وما نقله المصنف في المختلف مع نقله الخلاف في الحاقهما بالجنب وحكم به، وكذا في المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نصا صريحا للأصحاب في ذلك.
وأيضا ما أعرف أن المصنف متى حكم فيما سبق بما ذكره، بل فهمت الحكم على خلافه من قوله: (ولا يصح منها الصوم) مع أنه لو كان، يكون منافيا لمذهب أصحابنا.
وأيضا كيف يكون حكم المصنف نظيرا لما قاله الشيخ فيكون باطلا لأنه لا يتم على أصولنا فيكون في غاية الوضوح، وبالجملة، لا الأصل ظاهر، ولا يكون قول المصنف نظيرا، والشارح أعرف بما قال مع الشهيد ولا يضرهما عدم معرفتي ولا الشيخ والمصنف دعواهما رحمة الله عليهم أجمعين.
قوله: (وهي مع ذلك الخ).
لا خفاء في جواز ما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك، إنما الخفاء في تعيين ما يتوقف عليه أما توقف الصلاة والطواف على الجميع، فظاهر بخلاف الصوم، فإنه غير معلوم التوقف على الجميع، نعم يمكن توقفه على الغسل في الجملة، وكذا قراءة العزائم.
وما أعرف أي دليل دل على أجاب الغسل مطلقا بالاستحاضة الكثيرة وأي أصل اقتضاه؟ حتى يكون قول الشيخ والمصنف ينافي أصول المذهب ويكون قولهما باطلا بالكلية؟ لأنه لا يتم إلا. على مذهب العامة ولا يتم على أصولنا وكون ذلك في غاية الوضوح كما ادعاه الشارح وليس في الأخبار على الظاهر إلا وجوبه على المستمر دمها في الأوقات الخاصة.
وأيضا ما عرفت دليلا على وجوب الغسل على الحائض المنقطع الدم، والنفساء كذلك للصوم وما نقله المصنف في المختلف مع نقله الخلاف في الحاقهما بالجنب وحكم به، وكذا في المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نصا صريحا للأصحاب في ذلك.
وأيضا ما أعرف أن المصنف متى حكم فيما سبق بما ذكره، بل فهمت الحكم على خلافه من قوله: (ولا يصح منها الصوم) مع أنه لو كان، يكون منافيا لمذهب أصحابنا.
وأيضا كيف يكون حكم المصنف نظيرا لما قاله الشيخ فيكون باطلا لأنه لا يتم على أصولنا فيكون في غاية الوضوح، وبالجملة، لا الأصل ظاهر، ولا يكون قول المصنف نظيرا، والشارح أعرف بما قال مع الشهيد ولا يضرهما عدم معرفتي ولا الشيخ والمصنف دعواهما رحمة الله عليهم أجمعين.
قوله: (وهي مع ذلك الخ).
لا خفاء في جواز ما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك، إنما الخفاء في تعيين ما يتوقف عليه أما توقف الصلاة والطواف على الجميع، فظاهر بخلاف الصوم، فإنه غير معلوم التوقف على الجميع، نعم يمكن توقفه على الغسل في الجملة، وكذا قراءة العزائم.