مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد، وجود الماء مع تمكنه من استعمال وإن وجده قبل دخوله تطهر وإن وجده وقد تلبس بالتكبيرة أتم.
____________________
الفريضة عليه، ولهذا يجب على الناسي والنائم، وقد يمنع الظهور، ولهذا لم يجب على الصبي والمجنون ما فاتهما حال الصبوة والجنون، والأصل عدمه، وقد يكون الوجوب عليهما لدليل آخر من اجماع وخبر، مثل (ومن نام عن صلاة أو سها الخ) (1)، والاحتياط يقتضي القضاء، وظاهر الخبر عام ويخرج ما أجمع على خروجه كالمجنون والصبي، فالقول به غير بعيد لو ثبت صحة سنده (2). قوله: (وينقضه الخ) وذلك للاجماع والأخبار والبدلية وإنه أضعف من المائية.
والمراد بالوجدان مع التمكن، وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لأن التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الأصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض ويندفع عدم الجزم بالنية، بأنه حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار، وهو ظاهر.
قوله: (وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم) ما اختاره، هو المشهور، ودليله عموم (لا تبطلوا أعمالكم (3) وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد بن حمران

(1) زرارة عن ابن جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات.
(2) وسند الخبر هكذا في التهذيب: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة.
(3) محمد صلى الله عليه وآله - 33.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست