مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٣١٨

____________________
وأما تعيينه فيحتمل أن يكون درهم زمانهم عليهم السلام، وقدره غير ظاهر، والدرهم المتعارف في أكثر البلدان أو في كل بلد، حكم نفسه، (وأما) التقييد بالبغلي وتعيينه بمنخفض الكف ونحوه، فما نجد له دليلا فتأمل.
وكذا يعفى عن دم القروح والجروح حتى تبرأ، ولعل دليله الاجماع والأخبار الصحيحة كما ستأتي (1).
ولعل الشد غير واجب، بل لا تفاوت في العفو بين ما يلاصق محلهما أو لا بحيث يصل إليه منها، لظاهر الأخبار، والاحتياط أمر آخر، وظاهر هذه الأخبار مع ما تقدم يدل على نجاسة دم القروح والجروح فيكون نجسا وعفوا في الصلاة ونحوها لا مطلقا.
والظاهر أن الصديد طاهر، وإن قال في الصحيح (2) إن فيه دما لعدم صدقه عليه الآن لا شرعا ولا عرفا، بل ولا لغة، ويمكن حمله على المشتمل على الدم، وتردد المصنف في المنتهى فيه، والاحتياط يقتضي الاجتناب.
وأيضا الظاهر تنجيس الماء القليل بقليله أيضا (وصحيحة) علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل رعف: فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (3) (محمولة) على عدم وقوعه في الماء، بل على الإناء فقط وليس في الخبر زيادة عن وقوعه في الإناء.
وقد حملها عليه المصنف رحمه الله في المختلف لثبوت نجاسته، ولما في آخر تلك الصحيحة قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر (فتقطر خ ل) في إنائه هل يصح الوضوء منه؟ قال: لا (4).

(1) راجع باب 22 من أبواب النجاسات.
(2) قال في الصحاح: وصديد الجرح مائه الرقيق المختلط بالدم قبل أن يغل (المدة يقول: أصد الجرح أي صار فيه المدة انتهى ولفظه (الصحيح) وقعت في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة، والظاهر (الصحاح) بدل (الصحيح).
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(4) الوسائل باب 8 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(٣١٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست