____________________
مقرر المنتهى بعد أن قال: فيه قولان، لما مر من صحيحة منصور (1)، ويشعر به بعض الأخبار الأخر مثل صحيحة داود بن فرقد السابقة (2) وإن كان ذلك خلاف المشهور الآن وليس نصا، وكأن في عدم التصريح في المتن إشارة إلى ما في النهاية والخلاف، لكن الاحتياط عدمه وهو ظاهر ما قاله في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا.
قوله: ويجب (ويجب إزالة النجاسة الخ) الظاهر عدم الخلاف في تلك الأحكام والظاهر أن كون وجهه إلى القبلة مستحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان المتقدمة (3) مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور، ولكن الاحتياط عدم الترك، ويؤيد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل (إلى قوله:) قال: يوضع كيف تيسر (4).
وكذا أيستحب الغسل تحت سقف ونحوه للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في الفضاء في الكافي والفقيه (5) مع وجود الأمر في بعض الأخبار.
وأما وجوب النية في الغسل ففيه هنا خلاف، السيد على عدمه، ودليله الأصل وعدم ما يزيله، وعمومات النية، ما تنفع لعدم تسليم أنه عبادة، وكذا يظهر من ترك المصنف هنا وبعض كتبه ذلك، قال في المنتهى: لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية (6)،
قوله: ويجب (ويجب إزالة النجاسة الخ) الظاهر عدم الخلاف في تلك الأحكام والظاهر أن كون وجهه إلى القبلة مستحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان المتقدمة (3) مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور، ولكن الاحتياط عدم الترك، ويؤيد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل (إلى قوله:) قال: يوضع كيف تيسر (4).
وكذا أيستحب الغسل تحت سقف ونحوه للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في الفضاء في الكافي والفقيه (5) مع وجود الأمر في بعض الأخبار.
وأما وجوب النية في الغسل ففيه هنا خلاف، السيد على عدمه، ودليله الأصل وعدم ما يزيله، وعمومات النية، ما تنفع لعدم تسليم أنه عبادة، وكذا يظهر من ترك المصنف هنا وبعض كتبه ذلك، قال في المنتهى: لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية (6)،