تم كتاب الطهارة بحمد الله.
ويتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله بمنة ورحمته.
____________________
(ولن قيل) إنهما من المحرم نجس (1)، والمشتبه محرم (قلنا): المراد به ما هو محرم يقينا في الواقع لا المشتبه المحتمل لعدم التحريم الملحق به فافهم، فإن باب الطهارة واسع بحمد الله تعالى، وما ذكرت من الحكم بطهارة كل المشتبه مذكور في المنتهى والذكرى فتأمل.
قوله: (وتغسل الإناء الخ) ما أوجب المصنف في هذا الكتاب تعدد الغسل إلا في ولوغ الكلب والخنزير للإناء، أما دليل العدم فالأصل وتحقق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير وصدقهما.
وأما دليل وجوب تعدد الغسل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح (في باب تطهير الثياب من التهذيب)، رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (إلى قوله): وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (2) والمراد بعد إراقة سؤره وهو ظاهر.
وأما في ولوغ الكلب فهو صحيحه البقباق قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة (إلى قوله) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3) نقل في المنتهى وغيره (ثم بالماء مرتين) (4) والذي في التهذيب عندي (بالماء) في موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرتين بعد التراب
قوله: (وتغسل الإناء الخ) ما أوجب المصنف في هذا الكتاب تعدد الغسل إلا في ولوغ الكلب والخنزير للإناء، أما دليل العدم فالأصل وتحقق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير وصدقهما.
وأما دليل وجوب تعدد الغسل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح (في باب تطهير الثياب من التهذيب)، رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (إلى قوله): وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (2) والمراد بعد إراقة سؤره وهو ظاهر.
وأما في ولوغ الكلب فهو صحيحه البقباق قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة (إلى قوله) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3) نقل في المنتهى وغيره (ثم بالماء مرتين) (4) والذي في التهذيب عندي (بالماء) في موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرتين بعد التراب